رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط عنصر اجرامى بحوزته 22 طربة حشيش ومخدر الهيروين بالإسماعيلية

سقوط عنصر اجرامى
سقوط عنصر اجرامى بحوزته 22 طربة حشيش
سقط فى قبضة ضباط مكافحة المخدرات، عنصر إجرامى بالإسماعيلية وبحوزته كمية من المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار .



محافظة الإسماعيلية 

 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ، ومديرية أمن الإسماعيلية ، نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.


مخدر الهيدرو

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته 22 طربة لمخدر الحشيش– كمية من مخدر الهيدرو– كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض – 3 سيارات.


وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية  وباشرت النيابة العامة التحقيقات .


عقوبة تجارة المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية