رئيس التحرير
عصام كامل

دار الإفتاء تحدد قيمة فدية إفطار المريض والمسن في رمضان

دار الإفتاء
دار الإفتاء
حددت دار الإفتاء ، قيمة الفدية بالنسبة للرجل الكبير في السن الذي لا يستطيع الصيام والمريض بمرض لا يرجي شفاؤه منه ينبغي عليهم الفدية.


وأشارت دار الإفتاء من خلال فتوى لها، أن فدية المريض الذي لا يستطيع الصيام، هي إطعام مسكين من طعام يقدر بمبلغ 10 جنيهات عن كل يوم كحد أدنى في هذا العام.

فدية إفطار رمضان 
وأكدت أن من يستطيع الصوم بعد انقضاء عذر الافطار عليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها، سواء كان ذلك بسبب مرض يرجى شفاؤه أو بسبب حمل أو رضاعة أو غير ذلك.

وأضافت إلى أن القضاء: هو صيام يوم بدلا عن اليوم الذي تم الإفطار فيه الصائم في نهار رمضان.

سقوط الفدية عن غير القادرين
واستكملت  دار الإفتاء أنه إذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث لا يستطيع على الصيام، أو لديه مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصوم، وكان مع ذلك لديه عذر مادي بسبب ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا وتعطل في  حركة العمل، وبالأخص للأشخاص الذين يكتسبون أجرهم باليوم والليلة، فكان إخراج الفدية يصعب عليه، أو عبئًا زائدًا على حاجته الأساسية، فإنها تسقط في حقه وقتها ولا يلزمه إخراجها؛ لأنها وجبت على القادر المتيسر لا على العاجز المتعسر




زكاة الفطر

ومن جانبه حدد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في وقت سابق قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1442 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

أشار إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

أضاف الدكتور شوقي علام أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

أشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

تقديم زكاة الفطر
كما ورد سؤال إلي لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف،  يقول فيه صاحبه" ما حكم تقديم زكاة الفطر وإخراجها في أو رمضان؟"، وأجابت اللجنة على هذا السؤال كالتالي:

اختلف أهل العلم في وقت إخراج زكاة الفطر على قولين:

القول الأول: إنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، وهو مذهب المالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: " وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ" رواه البخاري.

وقال بعضهم: قبل العيد بثلاثة أيام، قال مالك: أخبرني نافع : أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.

القول الثاني: إنه من أول شهر رمضان، وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية. وقالوا: إن سبب زكاة الفطر الصوم والفطر منه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول.

وبناء على ذلك: فمن أخرجها أول شهر رمضان على قول الحنفية والصحيح من قول الشافعية صح ذلك ، ومن أخرجها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة صح ذلك.

أما بالنسبة لأفضلية التقديم أو التأخير في إخراجها: فينبغي أن يراعى في ذلك مصلحة الفقير، فإن كانت مصلحته في تقديم إخراجها يكون ذلك أفضل، وإن كانت مصلحته في تأخير إخراجها يكون ذلك أفضل.
الجريدة الرسمية