الإدارية العليا ترفض طعن علاء حسانين بتحديد ميعاد لانتخابات مجلس النواب بالمنيا
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من علاء حسانين، والمطالب بتحديد جدول زمني لانتخابات مجلس النواب عن دائرة دير مواس.
الإدارية العليا
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكماً نهائياً وباتاً، بإعادة عضو مجلس النواب الأسبق علاء حسانين، الشهير بنائب الجن والعفاريت إلى سباق انتخابات مجلس النواب عن دائرة دير مواس بمحافظة المنيا، حيث سبق لذات المحكمة استبعاده بحكم نهائي أيضًا، غير أن حسانين أقام دعوى بطلان أصلية على ذلك الحكم قبلتها المحكمة.
علاء حسانين
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حكمها السابق باستبعاد حسانين من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب صدر استناداً إلى انتفاء شرط حسن السمعة في حقه، على النحو الذي يجعله غير صالح للترشح لعضوية مجلس النواب؛ بناء على ما ثبت من صدور أريعة أحكام قضائية ضده في جنح تثبت تكرار ارتكابه لتهمة التبديد.
وأضافت المحكمة أن حسانين قدم مستندات أثناء تداول دعوى البطلان الأصلية عبارة عن مذكرتين صادرتين من النيابة العامة والسابق صدورهما على صدور حكم المحكمة باستبعاده من الانتخابات أفادتا بأن الأحكام الصادرة بإدانة حسانين في ثلاث من الجنح المشار إليها صدرت مع وقف تنفيذ العقوبة للتصالح، وكذلك الحكم في الجنحة الرابعة بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح، مؤكدة أن هذه الأحكام صدرت جميعها بناء على مستندات أثبتت النيابة العامة تزويرها.
حكم المحكمة
وانتهت المحكمة إلى أنه بناء على ما سبق تكون الأحكام الصادرة ضد حسانين في الجنح المذكورة غير كافية بذاتها للقول بافتقاده لأحد شروك الترشح لانتخابات مجلس النواب، خاصة وأن الأمر يتعلق بحق دستوري يقرره الدستور ويحميه، ولا يجوز إهداره أو العدوان منه إلا استناداً إلى دليل قطعي لا شبهة فيه الأمر غير الحاصل في حالة حسانين.
الإدارية العليا
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكماً نهائياً وباتاً، بإعادة عضو مجلس النواب الأسبق علاء حسانين، الشهير بنائب الجن والعفاريت إلى سباق انتخابات مجلس النواب عن دائرة دير مواس بمحافظة المنيا، حيث سبق لذات المحكمة استبعاده بحكم نهائي أيضًا، غير أن حسانين أقام دعوى بطلان أصلية على ذلك الحكم قبلتها المحكمة.
علاء حسانين
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حكمها السابق باستبعاد حسانين من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب صدر استناداً إلى انتفاء شرط حسن السمعة في حقه، على النحو الذي يجعله غير صالح للترشح لعضوية مجلس النواب؛ بناء على ما ثبت من صدور أريعة أحكام قضائية ضده في جنح تثبت تكرار ارتكابه لتهمة التبديد.
وأضافت المحكمة أن حسانين قدم مستندات أثناء تداول دعوى البطلان الأصلية عبارة عن مذكرتين صادرتين من النيابة العامة والسابق صدورهما على صدور حكم المحكمة باستبعاده من الانتخابات أفادتا بأن الأحكام الصادرة بإدانة حسانين في ثلاث من الجنح المشار إليها صدرت مع وقف تنفيذ العقوبة للتصالح، وكذلك الحكم في الجنحة الرابعة بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح، مؤكدة أن هذه الأحكام صدرت جميعها بناء على مستندات أثبتت النيابة العامة تزويرها.
حكم المحكمة
وانتهت المحكمة إلى أنه بناء على ما سبق تكون الأحكام الصادرة ضد حسانين في الجنح المذكورة غير كافية بذاتها للقول بافتقاده لأحد شروك الترشح لانتخابات مجلس النواب، خاصة وأن الأمر يتعلق بحق دستوري يقرره الدستور ويحميه، ولا يجوز إهداره أو العدوان منه إلا استناداً إلى دليل قطعي لا شبهة فيه الأمر غير الحاصل في حالة حسانين.