البينة على من ادعى.. لماذا؟
المتهم مهما بلغت جسامة جريمته يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز إدانته بغير أدلة جازمة تنتهي إليها المحكمة، ذلك أن الأحكام تُبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، لا الظن والاحتمال، وكل شك في إثبات الجريمة يجب أن يُفسَّر في مصلحة المتهم، ويُعد الاختصاص الوظيفي للمتهم هو من الأمور الثابتة بالمستندات والقرارات المنظمة للشأن الوظيفي، فلا مجال للخلط فيه، ويقع على سلطة الاتهام إثبات كون المتهم هو المختص قانونًا بالفعل الممثل للجريمة التأديبية.
والقاضي التأديبي يتمتع بحرية كامل في مجال الإثبات ولا يلتزم بطرق معينة وله أن يحدد بكل طر وأدلة الإثبات التي يقبلها وفقا لظروف الدعوى المعروضة عليه، وله أيضًا أن يستند إلى ما يرى أهميته ويبنى عليه اقتناعه، وأن يهدر ما يري التشكك في أمره ويطرحه من حسابه بحسبان إن اقتناع القاضي التأديبي هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة استيعاب طرق الإثبات أو أوراقه.
البراءة هي الأصل
وتطبيقاً للقاعدة الأصولية القاضية بأن البينة على من ادعى، يكون علي جهة الاتهام أن تكشف عن الأدلة التي انتهت منها إلي نسبة الاتهام للمتهم، ويكون علي المحكمة أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال إستجلاء مدي قيام كل دليل كسند علي وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع، وذلك كله في أطار المقرر من أن الأصل في الإنسان البراءة.
ولا يجوز للمحكمة أن تستند إلي إدعاء لم يتم تمحيص مدي صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم، ذلك أن تقرير الإدانة لابد وأن يبني علي القطع واليقين، وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد إدعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلي مستوي الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها.
وإذا انتفت أسباب الجزاء بانتفاء صحة نسبة المخالفة للموظف، بُرِأت ساحته مما هو منسوب إليه، وذلك كله في ضوء ما هو مقرر من أن مناط المسئولية التأديبية أن يكون الفعل داخلا في الاختصاص الوظيفي للموظف، والذي يتحدد وفقا للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن عن الجهات المختصة.
المسئولية والعقاب واليقين
ومن المقرر أيضًا أن المسئولية التأديبية مناطها أن يسند للعامل على وجه القطع واليقين ثمة فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، وذلك دونما شك أو تخمين في أنه قد إرتكب المخالفة محل المساءلة التأديبية، فإذا انتفى هذا المسلك الإيجابي أو السلبي فإنه لا يمكن مساءلة العامل عما نسب إليه باعتبار أن المسئولية التأديبية قوامها خطأ ثابت في حق العامل على وجه القطع واليقين.
كما أن العقاب التأديبي يتعين أن يقام على اليقين وليس على الشك والظن والتخمين وأن إدانة سلوك الموظف لابد أن يكون على وقائع صحيحة ثابتة من عيون الأوراق ومؤدية إليها ويقوم على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويعينها لإثبات ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه ولا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو ولايتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون.. وللحديث بقية
والقاضي التأديبي يتمتع بحرية كامل في مجال الإثبات ولا يلتزم بطرق معينة وله أن يحدد بكل طر وأدلة الإثبات التي يقبلها وفقا لظروف الدعوى المعروضة عليه، وله أيضًا أن يستند إلى ما يرى أهميته ويبنى عليه اقتناعه، وأن يهدر ما يري التشكك في أمره ويطرحه من حسابه بحسبان إن اقتناع القاضي التأديبي هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة استيعاب طرق الإثبات أو أوراقه.
البراءة هي الأصل
وتطبيقاً للقاعدة الأصولية القاضية بأن البينة على من ادعى، يكون علي جهة الاتهام أن تكشف عن الأدلة التي انتهت منها إلي نسبة الاتهام للمتهم، ويكون علي المحكمة أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال إستجلاء مدي قيام كل دليل كسند علي وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع، وذلك كله في أطار المقرر من أن الأصل في الإنسان البراءة.
ولا يجوز للمحكمة أن تستند إلي إدعاء لم يتم تمحيص مدي صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم، ذلك أن تقرير الإدانة لابد وأن يبني علي القطع واليقين، وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد إدعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلي مستوي الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها.
وإذا انتفت أسباب الجزاء بانتفاء صحة نسبة المخالفة للموظف، بُرِأت ساحته مما هو منسوب إليه، وذلك كله في ضوء ما هو مقرر من أن مناط المسئولية التأديبية أن يكون الفعل داخلا في الاختصاص الوظيفي للموظف، والذي يتحدد وفقا للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن عن الجهات المختصة.
المسئولية والعقاب واليقين
ومن المقرر أيضًا أن المسئولية التأديبية مناطها أن يسند للعامل على وجه القطع واليقين ثمة فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، وذلك دونما شك أو تخمين في أنه قد إرتكب المخالفة محل المساءلة التأديبية، فإذا انتفى هذا المسلك الإيجابي أو السلبي فإنه لا يمكن مساءلة العامل عما نسب إليه باعتبار أن المسئولية التأديبية قوامها خطأ ثابت في حق العامل على وجه القطع واليقين.
كما أن العقاب التأديبي يتعين أن يقام على اليقين وليس على الشك والظن والتخمين وأن إدانة سلوك الموظف لابد أن يكون على وقائع صحيحة ثابتة من عيون الأوراق ومؤدية إليها ويقوم على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويعينها لإثبات ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه ولا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو ولايتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون.. وللحديث بقية