عاطلان يتاجران بالحشيش في السلام: "الاستروكس بقى واكل الجو دلوقتي"
أدلى عاطلان متهمان بالاتجار في مخدر الحشيش بالسلام باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام، حيث أكدا انهما يتاجران بالحشيش المخدر منذ فترة طويلة.
اعترافات المتهمين
وأضاف المتهمان أن تجارة الحشيش أصبحت لا تدر عليهم الأموال بعد انتشار الاستروكس قائلين: "الاستروكس بقى واكل الجو"، مشيرين إلى أنهما قاما باستقطاب الشباب الصغير خاصة ممن يكون عمره أقل من ٢٠ عاما قائلين: "حبينا نطلع جيل مختلف عن الاستروكس"، موضحين أنهما نجحا في تحقيق مكاسب غير مشروعة تجاوزت الـ ١٠٠ ألف جنيه.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") اثناء استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- 4 هواتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والتحرك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
اعترافات المتهمين
وأضاف المتهمان أن تجارة الحشيش أصبحت لا تدر عليهم الأموال بعد انتشار الاستروكس قائلين: "الاستروكس بقى واكل الجو"، مشيرين إلى أنهما قاما باستقطاب الشباب الصغير خاصة ممن يكون عمره أقل من ٢٠ عاما قائلين: "حبينا نطلع جيل مختلف عن الاستروكس"، موضحين أنهما نجحا في تحقيق مكاسب غير مشروعة تجاوزت الـ ١٠٠ ألف جنيه.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") اثناء استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- 4 هواتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والتحرك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.