رئيس التحرير
عصام كامل

السجن سنة مع الشغل للص بطاريات سيارات في حلوان

سجن
سجن
قضت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار علي مدحت بمعاقبة لص بطاريات سيارات بالسجن سنة مع الشغل، بتهمة الشروع في السرقة.

التفاصيل
أثناء مرور الرائد احمد بكر ضابط مباحث قسم شرطة حلوان لتفقد حالة الأمن العام، وبصحبته القوة المرافقة مستقلين سيارة الشرطة بشارع أحمد بدوي التابع لدائرة القسم، شاهد جمعا من الأهالي ممسكين بشخص ممسك بيده بطارية سيارة، فتوجه صوبهم لاستبيان حقيقة أمرهم، فتقابل مع ناصر محمد خليفة 55 سنة بالمعاش ومقيم بمدينة 15 مايو، أفاد أنه اثناء خروجه من منزل أهل زوجته شاهد الشخص المضبوط بمعرفة الأهالي، قائلا "حرامي حرامي".
 
بمواجهة الشخص المضبوط بعد استخلاص البطارية من يده وتفتيشه تفتيشا وقائيا خشية وجود ثمة ممنوعات، والعثور بين طيات ملابسه علي بنسة حديدية ومفتاح حديدي، قرر أنه يدعى احمد سيد احمد 38 سنة وأقر بارتكاب الواقعة. 


وبعرض المتهم على المستشار إسلام جودة مدير النيابة أنكر التهم المنسوبة إليه، وبإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في السرقة، قضت المحكمة بالمذكور أعلاه.

قانون العقوبات

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية