سائق توك توك يذبح عاطلا فى المنوفية
لقي عاطل مصرعه ذبحًا بسلاح أبيض علي يد سائق توك توك، إثر مشادة كلامية بينهما علي أولوية المرور، وذلك بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.
وتلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، يُفيد باستقبال مستشفي منوف العام "م.ع.ل" 24 سنة عاطل، ومقيم بقرية سدود التابعة لمدينة منوف، جُثة هامدة مذبوحة.
وبانتقال رجال المباحث لمحل الواقعة وفحص الكاميرات، تبين قيام سائق "توك توك"بقتل العاطل بسلاح أبيض، إثر مشادة كلامية علي أولوية المرور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، يُفيد باستقبال مستشفي منوف العام "م.ع.ل" 24 سنة عاطل، ومقيم بقرية سدود التابعة لمدينة منوف، جُثة هامدة مذبوحة.
وبانتقال رجال المباحث لمحل الواقعة وفحص الكاميرات، تبين قيام سائق "توك توك"بقتل العاطل بسلاح أبيض، إثر مشادة كلامية علي أولوية المرور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.