هل يجوز بناء مقبرة "فسقية" فوق قبور دفن بها منذ أربعين عاما لضيق المكان؟
ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل يجوز بناء مقبرة (فسقية) فوق قبور دفن بها منذ أربعين عامًا؛ وذلك لضيق المكان؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
بناء مقبرة فوق المدافن
دفن الميت الأصل فيه أن يكون في حفرة تحت الأرض ساترة له كاتمة للرائحة، ومانعة من نبش القبر، ويجوز في حال الضرورة الدفن في بناء فوق الأرض أو (فسقية)، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع أجساد الموتى أو ما تبقى منها.
إقامة ذكرى الأربعين للميت
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "أريد أن أسأل عن فترة الأربعين يومًا بعد الوفاة؛ حيث أعرف أن في وسط أوروبا وفي مصر يقوم الناس بقراءة الكثير من القرآن ويقومون بإحياء ذكرى الميت (الأربعين)؛ حيث يعتقدون أن روح الميت تمكث على الأرض لمدة أربعين يومًا. فما هو رأيكم الكريم؟
وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: قراءة القرآن على روح المتوفَّى وهبة ثوابه إليه أمر أقرته عموم أدلة الشرع الإسلامي واتفقت عليه كلمة الفقهاء من المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة، وهو الهدية القيِّمة التي يقدمها الحي للميت كما يقول الإمام القرطبي في "التذكرة"، ولا مانع من هذه القراءة في أي وقت، كما أنه لا مانع أيضًا من تحديد يوم معين لهذه القراءة.
فلم يرد في الشرع الإسلامي ما يمنع ذلك، وإنما الممنوع شرعًا أن يكون هذا اليوم يوم عزاء آخر تتجدد فيه الأحزان ويصنع فيه كما يصنع في العزاء؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العزاء بعد ثلاث؛ تجنبًا لتجديد الحزن، كما أنه يحرم أيضًا أن تكون إقامة هذا اليوم من أموال القُصَّر.
وأما مسألة مكث روح الميت على الأرض لمدة أربعين يومًا فهو أمرٌ غيبيٌّ لا يعرف إلا من قِبَل الشرع، والذي ورد في الأثر أن "الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحًا"، أما القول بأن الروح تمكث في الأرض أربعين يومًا فهذا لا نعلم فيه أثرًا صحيحًا.
الدعاء للميت
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم الدعاء للمتوفى بجملة "اللهم اجعل مثواه الجنة"، وجاء رد الدار كالتالي:
الدعاء للمتوفى بجملة: «اللهم اجعل مثواه الجنة» أمر جائز شرعًا، فالتعبير بكلمة «المثوى» مقترنة بالجنة في الدعاء لا حرج فيها لا من جانب الشرع ولا من جانب اللغة.
ولا عبرة بقول من يدعي أنَّ التعبير بـ«المأوى» أو «المستقر» هو الذي يصح استعماله مع الجنة دون «المثوى»؛ فهذا كلام غير صحيح ومخالف لاستعمال القرآن الكريم لتلك الكلمات؛ حيث وردت في عدة مواضع مقترنة بالجنة والنار.
إعادة صلاة الجنازة
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "بعد وفاة أحد الناس بالقاهرة يتم صلاة الجنازة عليه، وبعد وصوله إلى القرية فأهل القرية يصرون على إعادة الصلاة عليه مرة أخرى. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في إعادة الصلاة على الجنازة مرة ثانية".
ومن جانبه أجاب الدكتور نصر فريد واصل مفي الجمهورية الأسبق عن حكم الشرع في "إعادة صلاة الجنازة" قائلا
ومن المتفق عليه بين أئمة الفقه أن الصلاة على الجنازة فرض كفاية على الأحياء، فإذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، ولكن ينفرد بثوابها من قام بها منهم؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» رواه الدارقطني، ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ -أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ-» رواه أبو داود.
أما بالنسبة لتكرار الصلاة على الميت، فقد اختلف الفقهاء فيها:
فقال الحنفية والمالكية: يكره تكرار الصلاة على الجنازة فلا يصلى عليها إلا مرة واحدة حيث كانت الصلاة الأولى في جماعة، فإن صلي عليها أولًا بدون جماعة أعيدت ندبًا في جماعة ما لم يدفن.
وقال الشافعية: يسن الصلاة على الجنازة مرة أخرى لمن لم يصل أولًا ولو بعد الدفن.
حكم إعادة صلاة الجنازة
وقال الحنابلة: يجوز تكرار الصلاة على الجنازة لمن لم يصل أولًا ولو بعد الدفن، ويكره التكرار لمن صلى عليها أولًا. اهـ بتصرف من كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" (1/ 467).
وجاء في "المغني" لابن قدامة (2/ 382): [من صلى على الجنازة مرة فلا يسن له إعادة الصلاة عليها، أما من أدرك الجنازة فمن لم يصل عليها فله أن يصلي عليها في جماعة أو فرادى. نص عليه أحمد] اهـ بتصرف. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَوْجَبَ» رواه أبو داود.
وبناءً على ذلك: فلا مانع شرعًا من إعادة الصلاة على الميت مرةً ثانيةً من أهل القرية الذين لم يصلوا عليه في القاهرة على رأي الإمامين الشافعي والحنبلي؛ وذلك لحصول الميت على ثواب أكبر من الدعاء له من المصلين. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
بناء مقبرة فوق المدافن
دفن الميت الأصل فيه أن يكون في حفرة تحت الأرض ساترة له كاتمة للرائحة، ومانعة من نبش القبر، ويجوز في حال الضرورة الدفن في بناء فوق الأرض أو (فسقية)، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع أجساد الموتى أو ما تبقى منها.
إقامة ذكرى الأربعين للميت
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "أريد أن أسأل عن فترة الأربعين يومًا بعد الوفاة؛ حيث أعرف أن في وسط أوروبا وفي مصر يقوم الناس بقراءة الكثير من القرآن ويقومون بإحياء ذكرى الميت (الأربعين)؛ حيث يعتقدون أن روح الميت تمكث على الأرض لمدة أربعين يومًا. فما هو رأيكم الكريم؟
وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: قراءة القرآن على روح المتوفَّى وهبة ثوابه إليه أمر أقرته عموم أدلة الشرع الإسلامي واتفقت عليه كلمة الفقهاء من المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة، وهو الهدية القيِّمة التي يقدمها الحي للميت كما يقول الإمام القرطبي في "التذكرة"، ولا مانع من هذه القراءة في أي وقت، كما أنه لا مانع أيضًا من تحديد يوم معين لهذه القراءة.
فلم يرد في الشرع الإسلامي ما يمنع ذلك، وإنما الممنوع شرعًا أن يكون هذا اليوم يوم عزاء آخر تتجدد فيه الأحزان ويصنع فيه كما يصنع في العزاء؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العزاء بعد ثلاث؛ تجنبًا لتجديد الحزن، كما أنه يحرم أيضًا أن تكون إقامة هذا اليوم من أموال القُصَّر.
وأما مسألة مكث روح الميت على الأرض لمدة أربعين يومًا فهو أمرٌ غيبيٌّ لا يعرف إلا من قِبَل الشرع، والذي ورد في الأثر أن "الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحًا"، أما القول بأن الروح تمكث في الأرض أربعين يومًا فهذا لا نعلم فيه أثرًا صحيحًا.
الدعاء للميت
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم الدعاء للمتوفى بجملة "اللهم اجعل مثواه الجنة"، وجاء رد الدار كالتالي:
الدعاء للمتوفى بجملة: «اللهم اجعل مثواه الجنة» أمر جائز شرعًا، فالتعبير بكلمة «المثوى» مقترنة بالجنة في الدعاء لا حرج فيها لا من جانب الشرع ولا من جانب اللغة.
ولا عبرة بقول من يدعي أنَّ التعبير بـ«المأوى» أو «المستقر» هو الذي يصح استعماله مع الجنة دون «المثوى»؛ فهذا كلام غير صحيح ومخالف لاستعمال القرآن الكريم لتلك الكلمات؛ حيث وردت في عدة مواضع مقترنة بالجنة والنار.
إعادة صلاة الجنازة
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "بعد وفاة أحد الناس بالقاهرة يتم صلاة الجنازة عليه، وبعد وصوله إلى القرية فأهل القرية يصرون على إعادة الصلاة عليه مرة أخرى. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في إعادة الصلاة على الجنازة مرة ثانية".
ومن جانبه أجاب الدكتور نصر فريد واصل مفي الجمهورية الأسبق عن حكم الشرع في "إعادة صلاة الجنازة" قائلا
ومن المتفق عليه بين أئمة الفقه أن الصلاة على الجنازة فرض كفاية على الأحياء، فإذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، ولكن ينفرد بثوابها من قام بها منهم؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» رواه الدارقطني، ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ -أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ-» رواه أبو داود.
أما بالنسبة لتكرار الصلاة على الميت، فقد اختلف الفقهاء فيها:
فقال الحنفية والمالكية: يكره تكرار الصلاة على الجنازة فلا يصلى عليها إلا مرة واحدة حيث كانت الصلاة الأولى في جماعة، فإن صلي عليها أولًا بدون جماعة أعيدت ندبًا في جماعة ما لم يدفن.
وقال الشافعية: يسن الصلاة على الجنازة مرة أخرى لمن لم يصل أولًا ولو بعد الدفن.
حكم إعادة صلاة الجنازة
وقال الحنابلة: يجوز تكرار الصلاة على الجنازة لمن لم يصل أولًا ولو بعد الدفن، ويكره التكرار لمن صلى عليها أولًا. اهـ بتصرف من كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" (1/ 467).
وجاء في "المغني" لابن قدامة (2/ 382): [من صلى على الجنازة مرة فلا يسن له إعادة الصلاة عليها، أما من أدرك الجنازة فمن لم يصل عليها فله أن يصلي عليها في جماعة أو فرادى. نص عليه أحمد] اهـ بتصرف. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَوْجَبَ» رواه أبو داود.
وبناءً على ذلك: فلا مانع شرعًا من إعادة الصلاة على الميت مرةً ثانيةً من أهل القرية الذين لم يصلوا عليه في القاهرة على رأي الإمامين الشافعي والحنبلي؛ وذلك لحصول الميت على ثواب أكبر من الدعاء له من المصلين. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.