رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

براءة 3 مسئولين بغرفة الفيوم التجارية من إنهاء خدمة موظف

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 37 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة 3 مسئولين بالغرفة التجارية بالفيوم لعدم خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي أو إرتكابهم مخالفة مالية وإدارية أدت إلى إنهاء خدمة موظف أثناء فترة التدريب 


حكم البراءة شمل كلًا من عمرو محمود علي، رئيس قسم الشهادات بالغرفة التجارية بالفيوم وحازم محمود عبد العليم، مدير عام الغرفة التجارية بالفيوم وسامح عبد العزيز أحمد، مدير إدارة شئون العاملين

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع الدعوى تتلخص في أنه وردت للنيابة الإدارية شكوى محررة من عمرو سيد محمد، ضد المحالين لإعدادهم وعرضهم تقريرا يفيد عدم صلاحيته للعمل بالغرفة التجارية بالفيوم رغم عدم مرور مدة الأشهر الستة المقررة للاختبار،  فأُجريت معهم التحقيقات ونُسِب إليهم إعداد وعرض تقرير الصلاحية الخاص بالمذكور عن عمله خلال شهرين فقط مما ترتب عليه اتخاذ مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم قرارها بإنهاء خدمته لعدم الصلاحية خلال فترة الاختبار، فانتهت النيابة الإدارية إلى إحالتهم للمحاكمة التأديبية 



وأضافت المحكمة أن الشاكي تم تعيينه تحت الاختبار بقسم الشهادات بالغرفة التجارية لمحافظة الفيوم، وتَسَلَّم عمله بتاريخ 7/2/2017، وبمضي شهرين على ذلك التاريخ أعد رئيسه المباشر "المحال الأول، تقريرا مبدئيا في شأن صلاحيته خلال فترة الاختبار عن المدة أفاد فيه بأنه قد وُجِد غير صالح للعمل خلال هذه الفترة، ولا مبرر لاستمرار فترة الاختبار

واعتمد المحال الثاني ذلك التقرير عارضا إياه على المحال الثالث ليعرضه بدوره على لجنة شئون العاملين بالغرفة، والتي انتهت إلى عرض التقرير على هيئة مكتب الغرفة، ونظرا لما استبان لها من حصول المذكور على تقدير ضعيف جدا بتقرير صلاحيته وعدم استعداده للتعلم أو الارتقاء بمستواه الوظيفي، فضلا عن سوء السلوك وعدم الانضباط الوظيفي أو الإداري، وتلقيه العديد من الجزاءات خلال الفترة محل تقرير الصلاحية المشار إليه، فقد انتهت إلى إنهاء خدمته ورفع أمره لمجلس إدارة الغرفة لاعتماد القرار، فانعقد هذا الأخير مستعرضا ما تقدم، ليَصدُر قرار رئيسه  بإنهاء خدمته لعدم الصلاحية
 
وباستعراض نص المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للعاملين بالغرفة التجارية لمحافظة الفيوم من أنه "يتم وضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل ويتم تقرير صلاحيته خلال هذه المدة بناء على تقارير الرئيس المباشر له ويعتمدها المدير العام ثم يحال التقرير إلى لجنة شئون العاملين التي لها الحق في تقرير الصلاحية من عدمه أو نقله إلى درجة أقل أو تقرير فصله لعدم الصلاحية"



وقد نضحت الأوراق بأن المحالين جميعهم اتخذوا من الإجراءات ما ارتأوا فيه تنفيذا لمقتضى هذه المادة، مدعوما ما سلكوه من إجراءات في رأيهم بأن المادة المشار إليها قد أجازت تقييم العامل خلال الأشهر الستة المقررة لوضعه تحت الاختبار دون اشتراط وجوب مضي تلك الفترة كاملة، ولم يكن ما ارتآه المحال الأول من تقدير لصلاحية المذكور سوى تقدير مبدئي على النحو الثابت جليا بالتقرير إعداده، ولا يعد اعتماد المحال الثاني لهذا التقرير سوى موافقة على ما انتهى إليه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لعرض أمره على السلطة المختصة بالبت في الأمر برمته تَبَنِّيـا لرأيهما أو إهدارا وفقا للقواعد المقررة باعتبارها السلطة المنوط بها اتخاذ القرار، وبالتبعية لا يستقيم القول بمخالفة المحالين الثاني والثالث مقتضيات وظيفتهما إن عرضا على لجنة شئون العاملين بالغرفة التجارية محل عملهما هذا التقرير المشار إليه، والتي رفعت الأمر لهيئة مكتب الغرفة مشفوعا برأيها، فعُدَّ الأمر في حقهما محض تنفيذ في رأيهما لما أوجبته المادة الثامنة من لائحة شئون العاملين آنفة البيان والتزاما بما قررته من خطوات في سبيل البت في أمر صلاحية موظف معين تحت الاختبار بالغرفة

وفضلا عما تقدم فقد خلت الأوراق جميعها مما يشير إلى أن أي من المحالين قد تدخل بتدليس أو غش على لجنة شئون العاملين بالغرفة ومن بعدها هيئة المكتب ثم مجلس الإدارة يؤدي إلى المساس بإرادة تلك السلطات في شأن البت في أمر الشاكي، فلم يكن ما اتخذه كل منهم من إجراءات سوى محض إبداء رأي وتسيير خطوات محددة بلائحة شئون العاملين المشار إليها، 

 
وشددت المحكمة على أن المحالين اضطلعوا بما يُعَد في تقديرهم تنفيذا للمادة الثامنة من لائحة شئون العاملين في مسألة من المسائل القانونية الفنية التي قد تدق على ذوي الخبرة والتخصص، فلا يؤثم الموظف إذا أعمل فكره وتقديره في مجال مسألة قانونية ما دام ما ترتب عليه من فعل أو مسلك لا يعد شذوذا في منطق التفسير القانوني، ومن ثم فقد تبينت بالأوراق أدلة براءة ساحة المحالين جميعهم من قول بخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، مما يتعين معه القضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم، وهو ما تقضي به المحكمة ببراءة المحالين الثلاثة     

Advertisements
الجريدة الرسمية