رئيس التحرير
عصام كامل

على طريقة "لصوص لكن ظرفاء".. نجار ينقب محل جواهرجى ويسرق المشغولات الذهبية بالمعصرة

ضبط متهم
ضبط متهم
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، فى كشف غموض وملابسات سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل جواهرجى بالمعصرة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجار عقب نقب حائط المحل، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.


سرقة محل جواهيرجى بالمعصرة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب محل للمشغولات الذهبية بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل ملكه.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود فتحة بالحائط الجانبى للمحل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (نجار - مقيم بدائرة القسم ، وأصل بلدته طما بمحافظة سوهاج).

ضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية بالمعصرة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته حقيبة من القماش بداخلها الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة. 

اعترافات المتهم

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "النقب" بإستخدام الأدوات المضبوطة، حيث تمكن من دخول المحل عقب قيامه بإحداث الفتحة المُشار إليها بالحائط الجانبى المؤدى للمحل، وسرقة المصوغات الذهبية.

وتم بإرشاده ضبط  كمية من المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه، كما أرشد عن باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميليه (إثنين من أصحاب محال المشغولات الذهبية بسوهاج) ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية