رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استمرار حبس عاطل ضبط بحوزته حشيش في المعصرة

استمرار حبس عاطل
استمرار حبس عاطل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الحشيش، لتوزيعها علي عملاءه، بنطاق دائرة قسم شرطة المعصرة.

 

كانت البداية عندما وردت معلومه للمقدم محمد مجدى رئيس مباحث المعصرة بمكان تواجد المدعو أحمد إبراهيم أبو زيد، وشهرته أبو رجيله، عاطل والمقيم عزبة كامل صدقي القبلية، والهارب من حكم بالسجن المشدد لمدة سبعه سنوات (جنايات حلوان).

 

على الفور انتقل النقيب كريم عبد العاطي، معاون المباحث إلى مكان تواجد المتهم، وأمكن ضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على عدد قطعتين كبيرتي الحجم من الحشيش المخدر، معدة للبيع والتوزيع.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضه على نيابه حلوان التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمه التحقيق.

 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35.

 

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

 

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية