رئيس التحرير
عصام كامل

حبس منفذ مجزرة قنا 4 أيام وضبط وإحضار آخر هارب

 حبس منفذ مجزرة قنا
حبس منفذ مجزرة قنا 4 أيام وضبط وإحضار آخر هارب
قررت النيابة العامة، حبس المتهم الرئيسى بارتكاب مجزرة قتل 3 أشخاص في قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار آخر هارب وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.  


مجزرة قنا

كان  قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، نجح  فى ضبط مرتكب مجزرة قنا قتل ٣ أشخاص لاعتقاده بأنهم وراء الإبلاغ عنه بسرقة سيارة.

مركز نجع حمادي 

تلقى مركز نجع حمادي بأمن قنا بلاغا بإطلاق أعيرة نارية بناحية كوم السيد دائــرة المركز ومقتل كل من " فني كهرباء 40 سنة  - ونجله طالب 16 سنة ومالك مقهي 45 سنة "، جميعهم مقيمين بذات الناحية ".

قتل 3 أشخاص 
وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا بقيام عاطل  "22 سنة"  له معلومات جنائية مقيم بقرية أولاد نجم دائرة المركز و عاطل "33 سنة"؛  بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليهم لاعتقادهما قيامهم بالإبلاغ عن سيارة ملاكي سبق أن استأجراها من أحد الأشخاص وعدم إعادتها له وضبطها عقب قيام مالكها بالإبلاغ عن سرقتها وتحديد مكان تواجدها بدائرة قسم الأهرام بالجيزة.

وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن ضبط الأول وبحوزته بندقية آلية وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

عقوبة القتل 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية