رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي لتزوير البطاقات الشخصية وعقود الزواج والطلاق بالنزهة

ضبط
ضبط
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص لقيامهم بتزوير البطاقات الشخصية وعقود الزواج والطلاق بالنزهة.  


تفاصيل الواقعة
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة النزهة عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جناية، حال استقلالهما سيارة أجرة "تاكسى" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (بطاقة رقم قومى بإسم أحد الأشخاص - نموذج لبطاقة رقم قومى باسم سيدة "جاهزة للطباعة" - رخصة تسيير سيارة باسم أحد الأشخاص - بطاقة رقم قومى خالية من البيانات - 4 نماذج لرخصة مرور خالية من البيانات - أكلاشيه تقرأ بصمته لإحدى الشركات – عدد من خطابات التعيين وصور لبيانات نجاح لأشخاص مختلفة ووثائق زواج وطلاق وعقود منسوبة للعديد من الجهات جميعها مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية).

اعترافات المتهمين
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) باستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.

وعثر بحوزته على 6 أختام منسوبة لجهات حكومية - 3 أكلاشيه منسوب لبعض الجهات الحكومية – عدد من الشهادات المؤقتة والنماذج والاستمارات بعضها خالية البيانات وآخرى ممهورة بخاتم شعار الجمهورية – عدد من عقود بيع أراضى وعقود زواج ، وطلاق)  وجميعهـا مزورة ، وكذا مبلغ مالى، وبمواجهته أقر باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التزوير
العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:

المادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

مادة 206 مكرر

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

مادة 207
يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

مادة 208
يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

مادة 209
كل من استحصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالًا مضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة 210
الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مادة 211
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.

مادة 212
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
الجريدة الرسمية