رئيس التحرير
عصام كامل

أمن المنافذ يحبط تزوير مستندات للتهرب من سداد 46 مليون جنيه

قوات الأمن
قوات الأمن
نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ في ضبط أحد قضايا إستخدام مستندات مزورة بقصد التهرب من الإشتراطات الاستيرادية بقيمة مستحقة وغرامات جمركية تُقدر بـ(46٫121٫716 جنيه – ستة وأربعون مليون ومائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وستة عشر جنيهاً).


التهرب من الرسوم الجمركية


أكدت معلومات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإدارة قيام  مالك مصنع للأحذية كائن بدائرة مركز شرطة قليوب ؛ باستيراد 22 رسالة مشمولها مستلزمات إنتاج أحذية وحقائب جلدية على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد بشهادة سجل صناعى مصطنعة لم تصدر عن الجهة المختصة ، وقد تم إستخدامها فى الإفراج عن عدد من الرسائل كمستلزمات إنتاج دون وجه حق بقصد التهرب من الرسوم الجمركية.

محور قناة السويس


وأسفرت تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس عن صحة الواقعة، وتبين أن المصنع غير مدرج بقاعدة البيانات الخاصة بالجهة المختصة بذلك، وأن المصنع وهمي وغير حقيقي، وأن الواقعة تشكل جريمة تزوير واصطناع مستندات منسوب صدورها لجهة حكومية.

لجنة أمنية جمركية

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص كافة المستندات الخاصة بتلك البيانات الجمركية، والتي أسفرت أعمالها عن قيام المصنع المشار إليه باستيراد 22 رسالة تم الإفراج عنها نهائياً برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعي بموجب مستندات مزورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

عقوبة التزوير


العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:

المادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

مادة 206 مكرر

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ومادة 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ومادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ومادة 209 كل من استحصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالًا مضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ومادة 210 الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

ومادة 211 كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.

ومادة 212 كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
الجريدة الرسمية