ضبط 3 أشقاء لتنقيبهم عن الآثار داخل مسكنهم بأسيوط
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 أشقاء لتنقيبهم عن الآثار داخل مسكنهم بأسيوط .
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أكدت قيام 3 أشقاء - مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط؛ بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكنهم وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل حظيرة ماشية مُلحقة بمسكنهم وتبين وجود (حفرة بعمق 1 متر، والأدوات المستخدمة فى الحفر) .
التنقيب عن الآثار
كما عُثر على 3 بنادق آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر والتنقيب عن الآثار وحيازتهم للأسلحة بقصد حماية نشاطهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وزارة الداخلية
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب بحثاً عن القطع الآثرية .
عقوبة التنقيب عن الآثار
وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.
واشار الى أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أكدت قيام 3 أشقاء - مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط؛ بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكنهم وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل حظيرة ماشية مُلحقة بمسكنهم وتبين وجود (حفرة بعمق 1 متر، والأدوات المستخدمة فى الحفر) .
التنقيب عن الآثار
كما عُثر على 3 بنادق آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر والتنقيب عن الآثار وحيازتهم للأسلحة بقصد حماية نشاطهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وزارة الداخلية
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب بحثاً عن القطع الآثرية .
عقوبة التنقيب عن الآثار
وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.
واشار الى أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.