رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عنصر إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بعين شمس

ضبط عنصر إجرامى
ضبط عنصر إجرامى
ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على عنصر إجرامى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب " المغافلة " بمنطقة عين شمس.


وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم وعرض  2 هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتبين أنه ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بالقليوبية) ، وبمناقشته عن مصدر الهاتفان المضبوطان بحوزته أقر بسرقتهما من أحد الأشخاص  بأسلوب " المغافلة ". 

وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب " المغافلة "  ، كما أقر بإرتكابه 2 حادث  سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط الهواتف المُستولى عليها لدى عميله  أحد الأشخاص ، مقيم بالشرقية ، وتم بإرشاده ضبط (4 هواتف محمولة مجهولة المصدر – مبلغ مالى ) بمسكنه ، وأقر بأنها من متحصلات حوادث سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات , وإتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية