رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مدير مخازن استولى على 9151 تذكرة لبيعها لشركات السياحة بالأقصر

مباحث الاموال العامة
مباحث الاموال العامة
القت مباحث الأموال العامة ، القبض على مدير مخازن وأمينة مخزن استوليا على 9151 تذكرة  تخص المناطق الأثرية  وبيعها لشركات السباحة بالأقصر .


المعابد الأثرية 
 أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام  بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مدير مخازن – أمينة مخزن بإحدى الجهات الحكومية بارتكاب العديد من المخالفات المالية التي أضرت بأموال جهة عملهما.

اختلاس تذاكر 
واستغل المتهمان طبيعة عملهما ، وقاما باختلاس  من التذاكر الموقوف العمل بها بإجمالي 9151 تذكرة - تخص معابد ومناطق أثرية مختلفة بمحافظة الأقصر - وبيعها لشركات السياحة، وحرصاً منهما على عدم اكتشاف الواقعة قاما باختلاس تلك التذاكر بكعوبها من الدفاتر.

الشركات السياحة 
كما أشارت التحريات إلى قيامهما باختلاس 40 دفتر تذاكر مخصصة للبيع لشركات السياحة ، وحرصاً من المتهمين على عدم اكتشاف الواقعة قامت المتهمة الثانية بإثبات إرسال تلك الدفاتر للمطبعة لتصحيحها على خلاف الحقيقة ، وأضرا عمداً بأموال جهة عملهما، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

عقوبة اختلاس المال العام 
نصت  المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
الجريدة الرسمية