رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط منتحلة صفة موظفة للاستيلاء على أموال المواطنين بالدقهلية

المتهمة
المتهمة
قبضت مباحث الأموال العامة، على سيدة تنتحل صفة موظفة بأحد الجهات الحكومية للنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالجهات الحكومية بالقليوبية . 


انتحال صفة 
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الموال العامة قيام  احدى السيدات ، لها معلومات جنائية ، مقيمة بالجيزة بانتحال صفة موظفة بإحدى الهيئات الحكومية وممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرتها على تعيينهم ببعض الهيئات الحكومية - خلافاً للحقيقة-  وقـامت بالإسـتيلاء عــلى مبالغ مالية منهم تحت هذا الزعم دون الوفاء بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول.

الأوراق المزورة 
 وعثر بحوزتها على (2 كارنية يحملان اسم وصورة المتهمة منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية "مزوران بالكامل"- مجموعة من المستندات والمحررات الخاصة براغبي الحصول على وظائف - هاتف محمول  بفحصه تبين أنه يحوى الــعديد  من المستندات المضبوطة وكذا محادثات نصية على برنامج "الواتس أب " بينها وبين ضحاياها  التي تؤكد نشاطها الإجــرامي المشار إلــيـه).

كما أمكن الاستدلال على بعض المواطنين من ضحاياها ، وبسؤالهم قرروا قيام المتهمة بالاحتيال عليهم والاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية بزعم تعيينهم ببعض الوظائف الحكومية "خلافاً للحقيقة". 

بمناقشة المتهمة المضبوطة ومواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة انتحال الصفة 
حدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد    ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
الجريدة الرسمية