برلمانية: تغليظ عقوبة ختان الإناث لن يقضي على ظاهرة الداية وحلاق الصحة
قالت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن تغليظ عقوبة ختان الإناث، لن يقضي على ظاهرة الداية وحلاق الصحة.
تغيير المفاهيم المغلوطة
وأكدت لـ"فيتو" أن القضاء على وجود الداية وحلاق الصحة وختان الصحة يتطلب تكثيف العمل داخل المؤسسات المهتمة بالمرأة والطفل.
عملية قصرية
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك فى مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأى النهائى عليه لاحقا.
وشملت التعديلات عقوبات لكافة أطراف الجريمة، وغلق الباب على أى محاولات للتحايل أو التهرب من العقاب فى من يرتكبها، وقامت على تجريم الأطباء أو مزاولى مهنة التمريض بعملية ختان الأنثى، أو غيرهم "الداية" و"حلاق الصحة".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (242 مكررا)، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية، بشكل جزئى، أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
بينما تغلظ العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.
تغيير المفاهيم المغلوطة
وأكدت لـ"فيتو" أن القضاء على وجود الداية وحلاق الصحة وختان الصحة يتطلب تكثيف العمل داخل المؤسسات المهتمة بالمرأة والطفل.
عملية قصرية
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك فى مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأى النهائى عليه لاحقا.
وشملت التعديلات عقوبات لكافة أطراف الجريمة، وغلق الباب على أى محاولات للتحايل أو التهرب من العقاب فى من يرتكبها، وقامت على تجريم الأطباء أو مزاولى مهنة التمريض بعملية ختان الأنثى، أو غيرهم "الداية" و"حلاق الصحة".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (242 مكررا)، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية، بشكل جزئى، أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
بينما تغلظ العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.