هل الاستحاضة تمنع الصلاة والصوم؟
أحيانا بعد انتهاء فترة الحيض والتطهر منه تفاجأ المرأة بنزول سائل اصفر اللون فلا هو دم ولا هو ماء ، لكنه من توابع الحيض قبله أو بعده فهل يمنع نزول هذا السائل الصوم والصلاة والحج والطواف وغيره ؟
يجيب فضيلة الدكتور عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا فيقول:
اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، وما يسأل عنه السؤال يندرج تحت النوع الثالث وهو دم الاستحاضة وهو دم يخرج عما اعتادت عليه المرأة في فترة الحيض، ولهذا فهو لا يمنعها من الصيام أو الصلاة او قراءة القران أو مس المصحف بإجماع العلماء .
لا يمنع الصلاة
فقد روى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : قالت فاطمة بنت أبى حبيش :يارسول الله انى لا أطهر ، أفأدع الصوم والصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "انما ذلك عرق وليس بالحيضة ، إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى " .
ليست حيضة
وفى هذا الحديث رغم قلة الفاظه ما يدل على ان الاستحاضة دم يسيل في غير أوانه ، ويكون متصلا بالحيض فيجاوز اكثر مدة له أو ينقص عنها ، وهو أحيانا أخرى لا يتصل به فيأتي لطفلة صغيرة لم تبلغ تسع سنين ، أو لسيدة طاعنة في السن .
وهو في كل الأحوال لا يمنع شيئا مما يمنعه الحيض والنفاس من صلاة وصوم وطواف وقراءة قران ومس للمصحف، ودخول مسجد واعتكاف
تكتفي بغسل واحد
واتفق الائمة الأربعة على أنه عند الصلاة تكتفي المرأة بغسل واحد بعد انقطاع دم الحيض ثم تتوضأ لكا فرض صلاة .
الا ان الحنفية والحنابلة أوجبوا الوضوء عليها عند خروج وقت الصلاة فقط ، فما دام الوقت قائما فإنه يجوز لها ان تصلى بوضوءها ما تشاء من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت حتى مع استمرار سيلان الدم .
يجيب فضيلة الدكتور عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا فيقول:
اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، وما يسأل عنه السؤال يندرج تحت النوع الثالث وهو دم الاستحاضة وهو دم يخرج عما اعتادت عليه المرأة في فترة الحيض، ولهذا فهو لا يمنعها من الصيام أو الصلاة او قراءة القران أو مس المصحف بإجماع العلماء .
لا يمنع الصلاة
فقد روى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : قالت فاطمة بنت أبى حبيش :يارسول الله انى لا أطهر ، أفأدع الصوم والصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "انما ذلك عرق وليس بالحيضة ، إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى " .
ليست حيضة
وفى هذا الحديث رغم قلة الفاظه ما يدل على ان الاستحاضة دم يسيل في غير أوانه ، ويكون متصلا بالحيض فيجاوز اكثر مدة له أو ينقص عنها ، وهو أحيانا أخرى لا يتصل به فيأتي لطفلة صغيرة لم تبلغ تسع سنين ، أو لسيدة طاعنة في السن .
وهو في كل الأحوال لا يمنع شيئا مما يمنعه الحيض والنفاس من صلاة وصوم وطواف وقراءة قران ومس للمصحف، ودخول مسجد واعتكاف
تكتفي بغسل واحد
واتفق الائمة الأربعة على أنه عند الصلاة تكتفي المرأة بغسل واحد بعد انقطاع دم الحيض ثم تتوضأ لكا فرض صلاة .
الا ان الحنفية والحنابلة أوجبوا الوضوء عليها عند خروج وقت الصلاة فقط ، فما دام الوقت قائما فإنه يجوز لها ان تصلى بوضوءها ما تشاء من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت حتى مع استمرار سيلان الدم .