العثور على قطع أثرية في منزل عامل ينقب عن الآثار بأسيوط
ألقت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وشرطة السياحة القبض على عامل لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بأسيوط والعثور على قطع أثرية ترجع للعصر الإسلامى.
قسم شرطة أول أسيوط
وأكدت تحريات قسم شرطة السياحة والآثار بأسيوط قيام عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط ؛ بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار .
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم إستهداف مسكن المتهم المتهم وتبين عدم تواجده .
وبالفحص تبين وجود حفر مربع الشكل ( بأبعاد 1x1 متر وعمق 17 متر) ينتهى بسرداب يتجه للناحية الجنوبية ، وضبط 2 قطعة عبارة عن " طبق من الفخار صغير الحجم ، كلجة من الرخام الأبيض دائرية بقطر 30سم وإرتفاع 20سم" ترجع للعصر الإسلامى.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط مرتكب الواقعة .
وزارة الداخلية
وفى وقت لاحق امكن ضبط المتهم عقب تحديد مكان اختبائه.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالآثار من خلال ضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار .
عقوبة التنقيب عن الآثار
وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
قسم شرطة أول أسيوط
وأكدت تحريات قسم شرطة السياحة والآثار بأسيوط قيام عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط ؛ بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار .
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم إستهداف مسكن المتهم المتهم وتبين عدم تواجده .
وبالفحص تبين وجود حفر مربع الشكل ( بأبعاد 1x1 متر وعمق 17 متر) ينتهى بسرداب يتجه للناحية الجنوبية ، وضبط 2 قطعة عبارة عن " طبق من الفخار صغير الحجم ، كلجة من الرخام الأبيض دائرية بقطر 30سم وإرتفاع 20سم" ترجع للعصر الإسلامى.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط مرتكب الواقعة .
وزارة الداخلية
وفى وقت لاحق امكن ضبط المتهم عقب تحديد مكان اختبائه.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالآثار من خلال ضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار .
عقوبة التنقيب عن الآثار
وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.