حدود التغطيات للوحدات والقطع البحرية بوثيقة أجسام السفن
يقوم نشاط التأمين على مبدأ بسيط، يتضمن قيام مجموعة من الأفراد بسداد الأموال بصورة شهرية أو سنوية لشركات التأمين لتعويض الأضرار الناتجة في حالة وقوع حادث أو مخاطر أخرى لواحد أو أكثر من هؤلاء الأفراد.
التأمين هو اتفاق محدد النتائج، حيث إن الأشخاص المشاركين في الحلول التأمينية على يقين تام بأن المبالغ التي يسددونها في صورة أقساط سوف تعوضهم عن أضرار الحوادث غير المتوقعة، وهو ما يوفر لهم راحة البال والثقة للاستمرار في مشروعاتهم الاستثمارية، والاستمتاع بالسفر والرحلات، بالإضافة إلى تنفيذ الخطط طويلة الأجل مثل شراء منزل جديد، وغيرها.
بالنسبة لشركة التأمين، يمكن احتساب معدل وقوع الحوادث وتكلفتها بدقة نظرًا لكبر حجم قاعدة العملاء، ويطلق على طريقة احتساب هذه التكاليف بالعلم الإكتواري (أو حسابات التأمين)، وهو ما يضمن لشركة التأمين توافق الرسوم المحتسبة على العميل مع حجم الخسائر ومعدل وقوعها.
ومن بين تلك الأنواع من التأمين الآتي:
التأمين على أجسام السفن
وهي تأمينات الوحدات البحرية وتتعلق بالتأمين على جسم السفينة أو الوحدة البحرية، وما يختص بها، وتشمل الوحدات البحرية الآتي:
1-سفن الركاب والعبارات .
2-سفن البضائع.
3-ناقلات البترول.
4-سفن الصيد وسفن التموين.
5-سفن الأبحاث.
6-المطاعم و الفنادق العائمة .
7-المعدات البحرية (البارجات-الكراكات-القطرات حاملات الأتربة....الخ)
8- اليخوت ولنشات النزهة.
أنواع التغطيات في تأمينات الوحدات البحرية :
1 - تأمين الوحدات أثناء عملية البناء .
2 - تغطية السفينة لمدة .
3 - تغطية السفينة لرحلة .
4 - تغطية أخطار الميناء (لوحدات الخدمة والمعدات البحرية) .
ويحكم هذا النوع من التأمين الشروط العالمية والصادرة من مجمع مكتتبي التأمين بلندن كذلك يمكن إضافة تغطية الحروب لهذا النوع من التأمين.
ويختص تأمين أجسام السفن بتأمين السفن بكافة أنواعها متضمنة اللنشات و اليخوت أثناء مرحلة البناء أو مرحلة العمل و يتم التأمين وفقاً للشروط الصادرة من مجمع مكتتبي التأمين بلندن والمعتمدة من الإتحاد المصري للتأمين.
شروط تأمين أجسام السفن:
أولاً: شروط المجمع لأخطار البناء
1) يغطي هذا التأمين جميع الأخطار عن الخسارة أو التلف الذي قد يلحق بالسفينة والذي يحدث أو يتم اكتشافه خلال فترة التأمين بما في ذلك تكلفة الإصلاح، الإستبدال أو التجديد لأي جزء معيب يعتبر غير صالح يتم اكتشافه خلال فترة التأمين فقط نتيجة عيب خفي لكن لا يغطي هذا التأمين تكلفة تجديد أخطاء اللحام.
2) في حالة فشل إنزال السفينة إلى الماء يتحمل المؤمنون كافة المصاريف التي تنفق لإستكمال عملية الإنزال.
ثانياً: شروط المجمع لتأمين السفن:
1) يغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق موضوع التأمين الناتجة عن:
"أخطار البحار والأنهار و البحيرات أو غيرها من المياه الملاحية – الحريق والإنفجا– السرقة بالإكراه بواسطة أشخاص من خارج السفينة – الرمي في البحر – القرصنة – عطل أو حادث للمنشآت أو المفاعلات النووية – الإحتكاك بالطائرات أو الأشياء المشابهة التي تسقط منها أو وحدات النقل البري أو الأرصفة البحرية أو معدات و منشآت المواني – الزلازل أو ثورة البراكين أو الصواعق – حوادث ناجمة عن الشحن والتفريغ أو تحرك البضاعة أو الوقود – إنفجار الغلايات ، كسر عمود الإدارة أو أي عيب خفي في الآلات أو جسم السفينة – إهمال الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين – إهمال القائمين بالإصلاح أو المستأجرين بشرط ألا يكونوا هم ذاتهم المؤمن لهم – خيانة الربان أو الضباط أو البحارة".
2) يغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار للسفينة الناجمة عن تصرف أي سلطة حكومية وفقاً للحقوق المخولة لها لمنع أو تقليل خطر التلوث.
3) يغطي هذا التأمين ثلاثة أرباع مسئولية التصادم.
ثالثاً: شروط المجمع لتأمين اليخوت:
1) يغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق بموضوع التأمين الناجمة عن:
"أخطار البحار والأنهار والبحيرات أو غيرها من المياه الملاحية – الحريق – الرمي في البحر – القرصنة – الإحتكاك بالأرصفة أو معدات ومنشآت الموانئ أو وحدات النقل البري أو الطائرات أو الأشياء المشابهة أو الأشياء التي تسقط منها – الزلازل أو ثورة البراكين أو الصواعق – حوادث ناشئة عن الشحن والتفريغ أو التحريك للمخازن أو المهمات أو المعدات أو الماكينات أو الوقود – الإنفجارات - الأفعال الضارة من الغير – سرق السفينة بكاملها".
2) يغطي التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق بموضوع التأمين باستثناء الموتور ومتعلقات (و لكن ليس دعامة العمود أو الرفاص) و المعدات الكهربائية والبطاريات ومتعلقاتها الناجمة عن:
"عيوب خفية في الجسم أو الماكينات أو كسر الأعمدة أو إنفجار الغلايات (باستثناء تكلفة أو مصاريف استبدال أو إصلاح الجزء المعيب أو العمود المكسور أو الغلاية المنفجرة) – إهمال أي شخص أياً كان و لكن يستثنى تكلفة تعويض أي عيب ناتج عن الإهمال أو الإخلال بعقد يتعلق بإصلاح أو تعديل أعمال تمت لحساب المؤمن له أو الملاك أو فيما يتعلق بصيانة السفينة".
3) يغطي هذا التأمين مصروفات الكشف على قاع السفينة بعد الجنوح لو كانت هذه المصروفات في حدود المعقول لهذا الغرض حتى لو لم يتم اكتشاف أضرار.
4) يغطي هذا التأمين المسئولية تجاه الطرف الثالث حيث يوافق المؤمن عندما يتم تحديد مبلغ لهذا الغرض في جدول الوثيقة على تعويض المؤمن له عن أي مبلغ أو مبالغ يكون مسئولاً قانوناً عن دفعها و يلتزم بدفعها بسبب مصلحته في السفينة المؤمنة و ناجمة عن حوادث تقع أثناء سريان التأمين فيما يتعلق بالآتي:
"خسارة أو ضرر لأي سفينة أخرى أو ممتلكات أياً كانت – فقد الأرواح أو الإصابات الشخصية أو الأمراض و تشمل ما دفع لإنقاذ الأرواح على السفينة أو بالقرب منها أو أي سفينة أخرى – أي محاولة لرفع أو الرفع الفعلي أو إنزال أو تدمير لحطام السفينة المؤمن عليها أو البضائع التي عليها أو الإهمال أو الفشل في رفعها أو نقلها و تحطيمها".
رابعاً: شروط المجمع لتأمين الحرب والإضرابات سفن،
ويغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالسفينة نتيجة لما يلي:
"الحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد والمنازعات الأهلية التي تنشأ عن ذلك أو أي فعل معادي بواسطة أو ضد قوة معادية – الاستيلاء و الحجز و القبض و الإيقاف و المنع و ما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج – الألغام المتفجرة والطوربيدات والقنابل أو أي أسلحة حرب متفجرة – المضربون والعمال المعتصمون أو الأشخاص الذين يشتركون في القلاقل العمالية والشغب والاضطرابات الأهلية – أي إرهابي أو أي شخص يتصرف تصرفاً ضاراً أو يعمل بدافع سياسي – المصادرة أو نزع الملكية".
التأمين هو اتفاق محدد النتائج، حيث إن الأشخاص المشاركين في الحلول التأمينية على يقين تام بأن المبالغ التي يسددونها في صورة أقساط سوف تعوضهم عن أضرار الحوادث غير المتوقعة، وهو ما يوفر لهم راحة البال والثقة للاستمرار في مشروعاتهم الاستثمارية، والاستمتاع بالسفر والرحلات، بالإضافة إلى تنفيذ الخطط طويلة الأجل مثل شراء منزل جديد، وغيرها.
بالنسبة لشركة التأمين، يمكن احتساب معدل وقوع الحوادث وتكلفتها بدقة نظرًا لكبر حجم قاعدة العملاء، ويطلق على طريقة احتساب هذه التكاليف بالعلم الإكتواري (أو حسابات التأمين)، وهو ما يضمن لشركة التأمين توافق الرسوم المحتسبة على العميل مع حجم الخسائر ومعدل وقوعها.
ومن بين تلك الأنواع من التأمين الآتي:
التأمين على أجسام السفن
وهي تأمينات الوحدات البحرية وتتعلق بالتأمين على جسم السفينة أو الوحدة البحرية، وما يختص بها، وتشمل الوحدات البحرية الآتي:
1-سفن الركاب والعبارات .
2-سفن البضائع.
3-ناقلات البترول.
4-سفن الصيد وسفن التموين.
5-سفن الأبحاث.
6-المطاعم و الفنادق العائمة .
7-المعدات البحرية (البارجات-الكراكات-القطرات حاملات الأتربة....الخ)
8- اليخوت ولنشات النزهة.
أنواع التغطيات في تأمينات الوحدات البحرية :
1 - تأمين الوحدات أثناء عملية البناء .
2 - تغطية السفينة لمدة .
3 - تغطية السفينة لرحلة .
4 - تغطية أخطار الميناء (لوحدات الخدمة والمعدات البحرية) .
ويحكم هذا النوع من التأمين الشروط العالمية والصادرة من مجمع مكتتبي التأمين بلندن كذلك يمكن إضافة تغطية الحروب لهذا النوع من التأمين.
ويختص تأمين أجسام السفن بتأمين السفن بكافة أنواعها متضمنة اللنشات و اليخوت أثناء مرحلة البناء أو مرحلة العمل و يتم التأمين وفقاً للشروط الصادرة من مجمع مكتتبي التأمين بلندن والمعتمدة من الإتحاد المصري للتأمين.
شروط تأمين أجسام السفن:
أولاً: شروط المجمع لأخطار البناء
1) يغطي هذا التأمين جميع الأخطار عن الخسارة أو التلف الذي قد يلحق بالسفينة والذي يحدث أو يتم اكتشافه خلال فترة التأمين بما في ذلك تكلفة الإصلاح، الإستبدال أو التجديد لأي جزء معيب يعتبر غير صالح يتم اكتشافه خلال فترة التأمين فقط نتيجة عيب خفي لكن لا يغطي هذا التأمين تكلفة تجديد أخطاء اللحام.
2) في حالة فشل إنزال السفينة إلى الماء يتحمل المؤمنون كافة المصاريف التي تنفق لإستكمال عملية الإنزال.
ثانياً: شروط المجمع لتأمين السفن:
1) يغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق موضوع التأمين الناتجة عن:
"أخطار البحار والأنهار و البحيرات أو غيرها من المياه الملاحية – الحريق والإنفجا– السرقة بالإكراه بواسطة أشخاص من خارج السفينة – الرمي في البحر – القرصنة – عطل أو حادث للمنشآت أو المفاعلات النووية – الإحتكاك بالطائرات أو الأشياء المشابهة التي تسقط منها أو وحدات النقل البري أو الأرصفة البحرية أو معدات و منشآت المواني – الزلازل أو ثورة البراكين أو الصواعق – حوادث ناجمة عن الشحن والتفريغ أو تحرك البضاعة أو الوقود – إنفجار الغلايات ، كسر عمود الإدارة أو أي عيب خفي في الآلات أو جسم السفينة – إهمال الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين – إهمال القائمين بالإصلاح أو المستأجرين بشرط ألا يكونوا هم ذاتهم المؤمن لهم – خيانة الربان أو الضباط أو البحارة".
2) يغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار للسفينة الناجمة عن تصرف أي سلطة حكومية وفقاً للحقوق المخولة لها لمنع أو تقليل خطر التلوث.
3) يغطي هذا التأمين ثلاثة أرباع مسئولية التصادم.
ثالثاً: شروط المجمع لتأمين اليخوت:
1) يغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق بموضوع التأمين الناجمة عن:
"أخطار البحار والأنهار والبحيرات أو غيرها من المياه الملاحية – الحريق – الرمي في البحر – القرصنة – الإحتكاك بالأرصفة أو معدات ومنشآت الموانئ أو وحدات النقل البري أو الطائرات أو الأشياء المشابهة أو الأشياء التي تسقط منها – الزلازل أو ثورة البراكين أو الصواعق – حوادث ناشئة عن الشحن والتفريغ أو التحريك للمخازن أو المهمات أو المعدات أو الماكينات أو الوقود – الإنفجارات - الأفعال الضارة من الغير – سرق السفينة بكاملها".
2) يغطي التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق بموضوع التأمين باستثناء الموتور ومتعلقات (و لكن ليس دعامة العمود أو الرفاص) و المعدات الكهربائية والبطاريات ومتعلقاتها الناجمة عن:
"عيوب خفية في الجسم أو الماكينات أو كسر الأعمدة أو إنفجار الغلايات (باستثناء تكلفة أو مصاريف استبدال أو إصلاح الجزء المعيب أو العمود المكسور أو الغلاية المنفجرة) – إهمال أي شخص أياً كان و لكن يستثنى تكلفة تعويض أي عيب ناتج عن الإهمال أو الإخلال بعقد يتعلق بإصلاح أو تعديل أعمال تمت لحساب المؤمن له أو الملاك أو فيما يتعلق بصيانة السفينة".
3) يغطي هذا التأمين مصروفات الكشف على قاع السفينة بعد الجنوح لو كانت هذه المصروفات في حدود المعقول لهذا الغرض حتى لو لم يتم اكتشاف أضرار.
4) يغطي هذا التأمين المسئولية تجاه الطرف الثالث حيث يوافق المؤمن عندما يتم تحديد مبلغ لهذا الغرض في جدول الوثيقة على تعويض المؤمن له عن أي مبلغ أو مبالغ يكون مسئولاً قانوناً عن دفعها و يلتزم بدفعها بسبب مصلحته في السفينة المؤمنة و ناجمة عن حوادث تقع أثناء سريان التأمين فيما يتعلق بالآتي:
"خسارة أو ضرر لأي سفينة أخرى أو ممتلكات أياً كانت – فقد الأرواح أو الإصابات الشخصية أو الأمراض و تشمل ما دفع لإنقاذ الأرواح على السفينة أو بالقرب منها أو أي سفينة أخرى – أي محاولة لرفع أو الرفع الفعلي أو إنزال أو تدمير لحطام السفينة المؤمن عليها أو البضائع التي عليها أو الإهمال أو الفشل في رفعها أو نقلها و تحطيمها".
رابعاً: شروط المجمع لتأمين الحرب والإضرابات سفن،
ويغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالسفينة نتيجة لما يلي:
"الحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد والمنازعات الأهلية التي تنشأ عن ذلك أو أي فعل معادي بواسطة أو ضد قوة معادية – الاستيلاء و الحجز و القبض و الإيقاف و المنع و ما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج – الألغام المتفجرة والطوربيدات والقنابل أو أي أسلحة حرب متفجرة – المضربون والعمال المعتصمون أو الأشخاص الذين يشتركون في القلاقل العمالية والشغب والاضطرابات الأهلية – أي إرهابي أو أي شخص يتصرف تصرفاً ضاراً أو يعمل بدافع سياسي – المصادرة أو نزع الملكية".