منعهم من قتل شاب.. التحقيق في مقتل جامعي على يد 4 بلطجية في شبرا
تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية التحقيق في مقتل شاب على يد 4 بلطجية ومسجلين خطر في منطقة شبرا مصر وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تفاصيل الواقعة
وكانت مباحث قسم شرطة شبرا مصر تلقت بلاغا يفيد بمقتل شاب حاصل علي بكالوريوس ألسن على يد 4 أشخاص أمام منزله وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه دافع عن أحد الشباب أثناء تعدي المتهمين عليه فتوعدوه بالانتقام منه.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء وقوف المجني عليه أمام منزله بصحبته كلبه شاهد مشاجرة بين المتهمين وأحد الشباب يوسعونه ضربا ويحاولون التعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتمكن الأخير من الإفلات منهم ودخل مهرولا منزل المجني عليه الذي منع المتهمين من الدخول والتمكن منه إلا أنهم توعدوه بالقتل بدلا من ضحيتهم .
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين توجهوا في اليوم التالي إلى منزل المجني عليه بالطابق الأرضي وبدأوا في إلقاء الحجارة على شبابيك منزله وتكسير الزجاج فخرج لاستكشاف الأمر فأمسكوا به وألقوه على الأرض وانهالوا عليه طعنا وضربا وتركوه غارقا في دمائه وفروا هاربين وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ومكث به عدة أيام داخل غرفة العناية المركزة إلا أن أمر الله نفذ وتوفي متأثرا بجراحه.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تفاصيل الواقعة
وكانت مباحث قسم شرطة شبرا مصر تلقت بلاغا يفيد بمقتل شاب حاصل علي بكالوريوس ألسن على يد 4 أشخاص أمام منزله وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه دافع عن أحد الشباب أثناء تعدي المتهمين عليه فتوعدوه بالانتقام منه.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء وقوف المجني عليه أمام منزله بصحبته كلبه شاهد مشاجرة بين المتهمين وأحد الشباب يوسعونه ضربا ويحاولون التعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتمكن الأخير من الإفلات منهم ودخل مهرولا منزل المجني عليه الذي منع المتهمين من الدخول والتمكن منه إلا أنهم توعدوه بالقتل بدلا من ضحيتهم .
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين توجهوا في اليوم التالي إلى منزل المجني عليه بالطابق الأرضي وبدأوا في إلقاء الحجارة على شبابيك منزله وتكسير الزجاج فخرج لاستكشاف الأمر فأمسكوا به وألقوه على الأرض وانهالوا عليه طعنا وضربا وتركوه غارقا في دمائه وفروا هاربين وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ومكث به عدة أيام داخل غرفة العناية المركزة إلا أن أمر الله نفذ وتوفي متأثرا بجراحه.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.