رئيس التحرير
عصام كامل

العدالة الناجزة وسرعة التحقيق.. أبرز توصيات مؤتمر مكافحة جرائم غسل الأموال

مؤتمر غسل الأموال
مؤتمر غسل الأموال
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الخامس لمكافحة جرائم غسل الأموال فى مجال "الجريمة المنظمة" تحت  شعار "رؤية مستقبلية لمكافحة جريمة غسل الأموال " المعايير الدولية – التشريع الوطنى" .


الجريمة المنظمة 

وشارك في فعاليات المؤتمر قيادات وضباط القطاع وممثلى عدد من قطاعات وإدارات وزارة الداخلية وممثلى الجهات المعنية ذات الصلة.



آليات العمل 

وتناول المؤتمر خلال جلساته جانباً من نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وآليات الإرتقاء بأداء ضباط المكافحة وثقل خبراتهم فى إطار القانون.

توصيات مكافحة غسل الأموال 

وانتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة وجاء أبرزها (تكثيف برامج التأهيل والتدريب وورش العمل ، لكافة الجهات المعنية بمواجهة الجريمة غسل الأموال بهدف الإرتقاء بأداء العاملين فى مجال المكافحة وصولاً لتحقيق أفضل النتائج - النظر نحو سرعة التحقيق فى قضايا غسل الأموال وسرعة إصدار أوامر المنع من التصرف والإجراءات التحفظية فيها وإخطار كافة الجهات وإحالتها للمحاكم المختصة ، وسرعة الفصل فى الدعوى الخاصة بجريمة غسل الأموال – النظر نحو إجراء بعض التعديلات التشريعية التى من شأنها تحقيق العدالة الناجزة والردع العام ) .

عقوبات ارتكاب غسل الاموال 

وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال،  المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

 ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

جدير بالذكر، أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.
الجريدة الرسمية