تفاصيل مشروع قانون الصكوك السيادية
ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، مشروع قانون الصكوك السيادية، المقدم من الحكومة، والذي أحاله مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى مجلس الشيوخ، ضمن 19 مشروع قانون.
وأكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الصكوك أداة من أدوات التمويل التي تصدر طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن اجتماع أمس تم الاستماع لممثلي الحكومة، وتم الرد على استفسارات اللجنة خلال الفترة الماضية، خصوصا وأن اللجنة ناقشت في أكثر من اجتماع مشروع القانون، وتم الاستماع لوجهات نظر الأعضاء المختلفة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يأتي في إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك عبر عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وأجاز مشروع القانون لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، وذلك بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
انتظم المشروع في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر، و٢٢ مادة، حيث تضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون اخر يتعارض مع أحكامه.
وأناطت المادة الثانية من مواد الإصدار برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية و بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع.
وورد القانون في ٦ فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة وتضمنت المادة الأولى التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة في المشروع.
كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الإصدار.
وأوردت المادة "3" شكل الصكوك السيادية وصفاتها ومواصفاتها.
أحالت المادة ٤ للائحة التنفيذية في تحديد إصدار الصكوك مع اشتراط صدورها باي من الضيف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأخضعت المادة ٥ عملية التصميم وتداول الصكوك السيادية واستردادها للضوابط الشرعية العبدالوهاب لجنة الرقابة و طبقا لنشرة الإصدار وأناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك.
ونصت المادة ٦ على سريان المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها كما منحت المادة ٧ لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق و الالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك.
وحددت المادتان ٨ و ٩ قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل او خارج جمهورية مصر العربية.
وبينت المادة ١٠ القواعد المترتبة على انتهاء كدة الصكوك السيادية.
وتضمن الفصل الثاني الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك ويتكون الفصل من ٣ مواد.
وقصرت المادة ١١ ما يستخدم أساسا في إصدار الصك على الأصول في حين حظرت المادة ١٢ اتخاذ إجراءات الحجز او اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.
كما بينت المادة ١٣ الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية.
وتضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص، ويتكون الفصل من ثلاثة مواد، ونظمت المواد ١٤ ، ١٥ ، ١٦ الاحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد وكذا النظام الأساسي وغرضها وحدود مسئولياتها وتضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الرئيسية.
وورد هذا في المادتين ١٧، ١٨، وتضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات و العقوبات وقد ورد هذا من خلال المواد " ١٩ ، ٢٠، ٢١" وتضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك.
وأكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الصكوك أداة من أدوات التمويل التي تصدر طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن اجتماع أمس تم الاستماع لممثلي الحكومة، وتم الرد على استفسارات اللجنة خلال الفترة الماضية، خصوصا وأن اللجنة ناقشت في أكثر من اجتماع مشروع القانون، وتم الاستماع لوجهات نظر الأعضاء المختلفة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يأتي في إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك عبر عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وأجاز مشروع القانون لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، وذلك بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
انتظم المشروع في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر، و٢٢ مادة، حيث تضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون اخر يتعارض مع أحكامه.
وأناطت المادة الثانية من مواد الإصدار برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية و بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع.
وورد القانون في ٦ فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة وتضمنت المادة الأولى التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة في المشروع.
كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الإصدار.
وأوردت المادة "3" شكل الصكوك السيادية وصفاتها ومواصفاتها.
أحالت المادة ٤ للائحة التنفيذية في تحديد إصدار الصكوك مع اشتراط صدورها باي من الضيف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأخضعت المادة ٥ عملية التصميم وتداول الصكوك السيادية واستردادها للضوابط الشرعية العبدالوهاب لجنة الرقابة و طبقا لنشرة الإصدار وأناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك.
ونصت المادة ٦ على سريان المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها كما منحت المادة ٧ لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق و الالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك.
وحددت المادتان ٨ و ٩ قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل او خارج جمهورية مصر العربية.
وبينت المادة ١٠ القواعد المترتبة على انتهاء كدة الصكوك السيادية.
وتضمن الفصل الثاني الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك ويتكون الفصل من ٣ مواد.
وقصرت المادة ١١ ما يستخدم أساسا في إصدار الصك على الأصول في حين حظرت المادة ١٢ اتخاذ إجراءات الحجز او اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.
كما بينت المادة ١٣ الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية.
وتضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص، ويتكون الفصل من ثلاثة مواد، ونظمت المواد ١٤ ، ١٥ ، ١٦ الاحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد وكذا النظام الأساسي وغرضها وحدود مسئولياتها وتضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الرئيسية.
وورد هذا في المادتين ١٧، ١٨، وتضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات و العقوبات وقد ورد هذا من خلال المواد " ١٩ ، ٢٠، ٢١" وتضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك.