رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة المتهمين بقتل شاب أثناء مشاجرة بالمرج للمحاكمة

محكمة الجنايات
محكمة الجنايات
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة قتل شاب خلال مشاجرة بدائرة قسم شرطة المرج.

قسم شرطة المرج


وكان ضباط مباحث قسم شرطة المرج قد تلقوا بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلة تدعى عائلة "أبو وائل" وبين شقيقين من أهل المنطقة، بسبب وقوف أحدهما في شارع المتهمين لبيع قصب السكر، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجنى عليه يدعى "أ" في العقد الثانى من العمر، وشقيقه "م" مصاب بجرح قطعى في منطقة البطن، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

التحريات

وبتكثيف التحريات، تبين أن كلا من "ص"، و"أ" و"م" أشقاء، اعتدوا على المجني عليهما بمعاونة آخرين من المسجلين خطر، باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية في الشارع أمام الأهالي بسبب خلافات الجيرة، محدثين بالمجني عليه عدة جروح قطعية في مناطق متفرقة بالجسد، بينما المجني عليه الثاني "أ" سقط على الأرض فاقدا الوعي ومصابا، ثم فروا هاربين.

النيابة العامة

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عقوبة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية