تصل لـ 10 سنوات سجنا.. عقوبات للأطباء والتمريض في جريمة ختان الإناث
وافقت لجنة الشؤون الدستورية
والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم
الهنيدي على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، بشأن ختان الإناث.
وترصد فيتو عقوبة الطبيب أو المزاول لمهنة التمريض الواردة في مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، كالتالى:
يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض.
يعاقب بالسجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، و نشأ عن جريمته عاهة مستديمة.
ويعاقب بالسجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، إذا كان من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، وأفضى الفعل عن الموت.
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان.
كما تقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان مدة 5 سنوات، إذا كانت مرخصة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها.
ووافقت اللجنة على النصوص المعدلة الواردة من مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون، كما هي.
ووافقت اللجنة على تعديل المادة (242 مكرر ا) من قانون العقوبات ، حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، والتي تقضي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لانثي بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الاعضاء، و تصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.
وحسبما وافقت اللجنة، تقضي المادة (242 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.
كما شهد الاجتماع الموافقة علي المادة (242 مكرراً أ) وفقا لما انتهي إليه مجلس الشيوخ، "يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرراً" وعاقبت المادة بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب على فعله أثر.
وترصد فيتو عقوبة الطبيب أو المزاول لمهنة التمريض الواردة في مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، كالتالى:
يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض.
يعاقب بالسجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، و نشأ عن جريمته عاهة مستديمة.
ويعاقب بالسجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، إذا كان من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، وأفضى الفعل عن الموت.
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان.
كما تقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان مدة 5 سنوات، إذا كانت مرخصة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها.
ووافقت اللجنة على النصوص المعدلة الواردة من مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون، كما هي.
ووافقت اللجنة على تعديل المادة (242 مكرر ا) من قانون العقوبات ، حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، والتي تقضي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لانثي بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الاعضاء، و تصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.
وحسبما وافقت اللجنة، تقضي المادة (242 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.
كما شهد الاجتماع الموافقة علي المادة (242 مكرراً أ) وفقا لما انتهي إليه مجلس الشيوخ، "يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرراً" وعاقبت المادة بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب على فعله أثر.