رئيس التحرير
عصام كامل

ما لا تعرفه عن المحكمة الجنائية الدولية.. تحقق في جرائم الإبادة والحرب.. مستقلة عن الأمم المتحدة.. و5 حالات لرفض القضية

المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية، هي أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.


رغبة المحاكم الوطنية 
 تعمل المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل الملاذ الأخير.

فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.

الولاية العالمية 
المحكمة منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة، وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئة ألف شخص مثلا، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.

121 دولة موقعة 
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 في الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحكمة"، وتعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل ، وهي من الدول التي امتنعت عن التوقيع على ميثاق المحكمة.

هيئة مستقلة 
تعد المحكمة الجنائية، هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وتم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.

5 قضايا دولية 
فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندا و‌جمهورية الكونغو الديمقراطية و‌جمهورية أفريقيا الوسطى و‌دارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة، وتحقق الآن في الجرائم المرتكبة داخل الأراضي المحتلة.

محكمة العدل الدولية
يقع المقر الرئيسي للمحكمة في هولندا، ويخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والتي تدعى اختصارا في بعض الأحيان المحكمة الدولية وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول، وبالتالي أنهما نظامان قضائيان منفصلان.

المدعي العام
المدعي العام للمحكمة هي فاتو بنسودا حاليا، وسابقاً كان المحامي الأرجنتيني لويس مورينو اوكامب، وفي يوليو المقبل ينصب البريطاني كريم خان، مدعيا جديدا

الاختصاص الإقليمي
خلال مفاوضات نظام روما، حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية. لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية:

إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته.

إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية، أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.

الاختصاص الزمني
تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد 1 يوليو 2002 تاريخ إنشائها، وبالنسبة للدول التي انضمت لاحقا، تمارس المحكمة آليا سلطتها القضائية في هذه الدول بعد60 يوم من تاريخ مصادقتها على الاتفاقية.

الاختصاص التكميلي
الغرض من المحكمة أن تكون محكمة ملاذ أخير، فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل المحاكم الوطنية في القيام بذلك.

حددت المادة 17 من نظام روما الأساسي، الحالات التي ترفض فيها القضية وهي:

1-إذا كان يجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.

2- إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة.

3-إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20.

4-إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.

5- نصت الفقرة 3 من المادة 20، على أن الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى، اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي.

يحتاج تقديم دعوة للمحكمة 100 ألف تصديق من اشخاص وقعت عليهم جرائم عنصرية أو إبادة جماعية أو اضطهاد عرقي أو مذهبي أو جرائم مشابهة.
الجريدة الرسمية