رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بباب الشعرية

ضبط عاطل
ضبط عاطل
ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة القبض على عاطل تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة "، وارتكب 5 حوادث سرقة بمنطقة باب الشعرية.


سرقة مبالغ مالية بباب الشعرية
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (صاحب مطبعة كائنة بدائرة القسم ) باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل درج المكتب بالمطبعة ملكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكابها (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة لهم، وبحوزته (مبلغ مالي"من متحصلات الواقعة").

اعترافات المتهم
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المُستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأضاف أنه يقوم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة " وأنه ارتكب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة المتعلقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وقرروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أن يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
الجريدة الرسمية