رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الأقراص المخدرة فى باب الشعرية

محكمة
محكمة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وذلك بتهمة حيازة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائه فى دائرة قسم شرطة باب الشعرية.


أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة أن المتهم قام بإحراز 700 قرص مخدر ترامادول، استعدادا لترويجها وتوزيعها على عملائه فى دائرة قسم شرطة باب الشعرية.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، تفيد بقيام عاطل بإلاتجار المخدرات، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

ضبط المتهم

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم حيث عثر بحوزته علي كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، بلغت 700 قرص مخدر ترامادول، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة


وفي ذات السياق أمرت النيابة العامة بحبس 21 تاجر مخدرات لحيازتهم 120 طربة حشيش في المحافظات 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي. 

تفاصيل الواقعة

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، صادرت 50 كيلو بانجو و120 طربة لمخدر الحشيش و5 كيلو من مخدري الهيروين والهيدرو بحوزة 21 متهما في 9 محافظات، وتحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وزارة الداخلية

وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن واصلت جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص
الجريدة الرسمية