رئيس التحرير
عصام كامل

بحوزته 3541 قرصا.. ضبط صيدلي يروج العقاقير المخدرة بالدقهلية

قوات الأمن
قوات الأمن
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على صيدلي بحوزته 3541 قرص مخدر ومؤثر في الحالة النفسية بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الدقهلية قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية؛ بالاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة في الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائه متخذاً من صيدلية "ملكه" كائنة بذات الناحية محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي. 


العقاقير المخدرة 


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه حال تواجده بالصيدلية وبحوزته 31335 قرصا مؤثرا في الحالة النفسية والعصبية - 216 قرص مخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة متجري ومتعاطي المواد المخدرة.

عقوبة تجارة المخدرات 


كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية