ضبط أخطر ديلر في الهرم بحوزته كمية من مخدر الحشيش
ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على
أخطر ديلر مخدرات بحوزته 18 فرش حشيش قبل ترويجها على عملائه في منطقة الهرم.
قسم شرطة الهرم
تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات مباحث قسم شرطة الهرم باتجار مسجل خطر في المواد المخدرة متخذا شقة بدائرة القسم لممارسة نشاطه، وأن المتهم يقطن بمنطقة ببولاق الدكرور، واتخذ شقة إيجار بمنطقة الهرم لممارسة نشاطه لبيع المواد المخدرة.
مخدر الحشيش
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه داخل شقته المستأجرة وبحوزته 18 فرش حشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، والهاتف للتواصل مع عملائه، والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
مجلس النواب
عقوبة حيازة والاتجار في المخدرات كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها. يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
قسم شرطة الهرم
تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات مباحث قسم شرطة الهرم باتجار مسجل خطر في المواد المخدرة متخذا شقة بدائرة القسم لممارسة نشاطه، وأن المتهم يقطن بمنطقة ببولاق الدكرور، واتخذ شقة إيجار بمنطقة الهرم لممارسة نشاطه لبيع المواد المخدرة.
مخدر الحشيش
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه داخل شقته المستأجرة وبحوزته 18 فرش حشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، والهاتف للتواصل مع عملائه، والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
مجلس النواب
عقوبة حيازة والاتجار في المخدرات كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها. يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.