القبض على متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة فى الزيتون
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالاشتراك مع آخرين بأسلوب المغافلة فى منطقة الزيتون.
تفاصيل الواقعة
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بتلقيه بلاغا من سيدة ، مقيمة بدائرة القسم ) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بسقوط إحدى السيدات وبحوزتها من مواد غذائية أرضاً، وأثناء قيامها بمساعدتها قامت أخرى بمغافلتها وسرقة (4 مشغولات ذهبية) من يدها ، ولاذتا بالفرار
تحريات المباحث
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكابها (سيدتان ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمتان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية.
وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى هروب المتهمتان عقب إرتكابهما الواقعة بإستخدام سيارة ملك ( زوج إحدى المتهمتان ، مقيم بذات العنوان ) .
ضبط المتهمة
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط إحدى المتهمتان وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب" المغافلة ، والقص" بإستخدام مقص حديدى بالإشتراك مع المتهمان الهاربان.
كما تم بإرشادها ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات ، وإتهمتها والهاربان بالسرقة .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
تفاصيل الواقعة
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بتلقيه بلاغا من سيدة ، مقيمة بدائرة القسم ) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بسقوط إحدى السيدات وبحوزتها من مواد غذائية أرضاً، وأثناء قيامها بمساعدتها قامت أخرى بمغافلتها وسرقة (4 مشغولات ذهبية) من يدها ، ولاذتا بالفرار
تحريات المباحث
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكابها (سيدتان ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمتان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية.
وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى هروب المتهمتان عقب إرتكابهما الواقعة بإستخدام سيارة ملك ( زوج إحدى المتهمتان ، مقيم بذات العنوان ) .
ضبط المتهمة
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط إحدى المتهمتان وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب" المغافلة ، والقص" بإستخدام مقص حديدى بالإشتراك مع المتهمان الهاربان.
كما تم بإرشادها ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات ، وإتهمتها والهاربان بالسرقة .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.