بالمستندات.. محاكمة مدير طب الأسنان وموظف بصحة المنوفية بتهمة التزوير
قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام طب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية وكاتب بمستشفى التكامل الصحي التابعة لإدارة شبين الكوم للمحاكمة بعد ثبوت ارتكاب الأول جريمة تزوير محرر رسمي وقيام الثاني بمهره بخاتم شعار الجمهورية رغم علمه بأن المستند مزور.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 20 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين سلكا مسلكًا معيبًا وظهرا بمظهر لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن إرتكبا مخالفة إدارية جسيمة مؤثمة بموجب مواد قانون الخدمة المدنية.
وكشفت التحقيقات أن مصطفى السيد عطا الله، مدير عام طب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية إصطنع شهادة بإسم حنان إبراهيم عطا الله تضمنت على خلاف الحقيقة تأدية الخدمة العامة بنجاح مستغلًا وظيفته السابقة نائبًل لمدير المركز الصحي ببخاتي حينذاك في مهرها بخاتم شعار الجمهورية على الرغم من عدم إختصاصه بذلك.
وتبين أن خميس محمد أحمد، كاتب بمستشفى التكامل الصحي التابعة لإدارة شبين الكوم الصحية مهر الشهادة المصطنعة بمعرفة المحال الأول بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز صحة الأسرة ببخاتي عهدته على الرغم من علمه بعدم صحتها.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية رقم 2437 في 17 ابريل 2019 بشأن ما ورد بمذكرة إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة للتحقيق في واقعة التزوير، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والإلتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص
وفي هذا الصدد، نصت الماده (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة برقم 1216 لسنه 2017 علي وجوب التزام الموظف بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه المحافظة على كرامة الوظيفة وحُسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة العامة.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 20 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين سلكا مسلكًا معيبًا وظهرا بمظهر لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن إرتكبا مخالفة إدارية جسيمة مؤثمة بموجب مواد قانون الخدمة المدنية.
وكشفت التحقيقات أن مصطفى السيد عطا الله، مدير عام طب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية إصطنع شهادة بإسم حنان إبراهيم عطا الله تضمنت على خلاف الحقيقة تأدية الخدمة العامة بنجاح مستغلًا وظيفته السابقة نائبًل لمدير المركز الصحي ببخاتي حينذاك في مهرها بخاتم شعار الجمهورية على الرغم من عدم إختصاصه بذلك.
وتبين أن خميس محمد أحمد، كاتب بمستشفى التكامل الصحي التابعة لإدارة شبين الكوم الصحية مهر الشهادة المصطنعة بمعرفة المحال الأول بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز صحة الأسرة ببخاتي عهدته على الرغم من علمه بعدم صحتها.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية رقم 2437 في 17 ابريل 2019 بشأن ما ورد بمذكرة إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة للتحقيق في واقعة التزوير، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والإلتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص
وفي هذا الصدد، نصت الماده (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة برقم 1216 لسنه 2017 علي وجوب التزام الموظف بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه المحافظة على كرامة الوظيفة وحُسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة العامة.