رئيس التحرير
عصام كامل

تأديب مدير عام بـ"جهاز المحاسبات" لمزاولته مهنة المحاماة

المستشار فوزي عبد
المستشار فوزي عبد الهادي
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 53 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة وأدى عملًا للغير دون إذن رئاسته.


أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن محمد السيد عبد الحافظ مدير عام بالإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات لم يلتزم بأحكام القوانين واللوائح وأدى عملا للغير دون إذن من السلطة المختصة.

وتبين من أوراق القضية أن المخالف زاول مهنة المحاماة لغير جهة عمله وذلك بحضوره وكيلا عن الشاكي عاطف عبد الشافي ابراهيم بالجلسة النتغقدة يوم الخميس ١١ فبراير ٢٠١٦ بمحكمة شمال القاهرة بقضية النيابة العامة رقم ١٧٦٠٨ لسنة ٢٠١٥ جنح الساحل المستأنفة برقم 544 لسنة ٢٠١٦ حيث قدم مذكرة بأسباب الطعن بالنقص في الحكم الصادر في تلك الجنحة بصفته وكيلا للطاعن رغم كونه من العاملين بجهاز المحاسبات. 



وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغًا من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن شكوى المواطن عاطف عبد الشافي إبراهيم يتضرر فيها من ممارسة المحال لأعمال المحاماة رغم كونه عضوًا بالجهاز.

وأكد الشاكي أمام النيابة الإدارية أنه يمتلك محل بقالة تموينية وأحيل للمحاكمة الجنائية في قضية تموين وصدر حكم ضده بالحبس رغم أن المحال تقاضى منه 16 الف جنيه داخل مكتبه بمنطقة الساحل بشبرا مقابل براءته، وأكتشف تلاعب المحامي به، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحكمة التأديبية العليا التي قضت بمجازاته.

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة محمد السيد عبد الحافظ مدير عام بالإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة اللوم.



وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات. 

الجريدة الرسمية