رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط موظف اختلس أموال التبرعات بجمعية خيرية في الإسكندرية

مباحث الاموال العامة
مباحث الاموال العامة
ألقت مباحث الاموال العامة القبض على موظف بإحدى الجمعيات الخيرية اختلس أموال التبرعات بالإسكندرية .

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من الممثل القانونى لإحدى الجمعيات الخيرية بالإسكندرية بقيام موظف بالاستيلاء على أموال الجمعية التى يقوم بتحصيلها من المواطنين والمؤسسات والهيئات كتبرعات شهرية لصالح الجمعية ، ومن بينها شركة المقاولات محل عمل الثاني وعدم توريدها لخزينة الجمعية ، مما أضر بأموال جهة عمله.



اختلاس أموال التبرعات 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المشكو فى حقه (حاصل على أجازة بدون مرتب - مقيم بالإسكندرية) بإستغلال طبيعة عمله وتحصيل تبرعات شهرية من شركة المقاولات لصالح الجمعية والإستيلاء عليها لنفسه وعدم توريدها لخزينة الجمعية ، ولعدم إكتشاف أمره قام بإعطاء الشركة إيصالات مزورة منسوبة للجمعية وتمكن من الإستيلاء على أموال الجمعية ، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وبالإستعلام من الجمعية عن صحة إيصالات إستلام النقدية المسلمة من المتحرى عنه لمسئولى الشركة تبين عدم صحتها والكلاشيهات الممهورة بها لا تخص الجمعية.    


قطاع الأمن العام

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة اختلاس 

نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه  على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
الجريدة الرسمية