رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل 4 أيام لحيازته أقراص مخدرة بحلوان

حبس تاجر مخدرات في
حبس تاجر مخدرات في حلوان
أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازته أقراص مخدرة لبيعها لـ عملائه بنطاق دائرة القسم.


وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.

تفاصيل الواقعة
البداية عندما خرج ملازم أول أحمد فتحي الدرديري، رئيس الدورية الأمنية بقسم شرطة حلوان، وأثناء السير بشارع عبدالرحمن بالقرب من مقر الحي، دائرة القسم، شاهد المدعو فارس محمود فاروق، وشهرته فارس الاصلاحجي، عاطل ومقيم شارع يوسف، وبالاقتراب منه لاذ الفرار.

وبمطاردته وضبطه، عثر بحوزته علي كيس بلاستيكي بداخله كمية من العقارات المخدرة المدرجة في جدول المخدرات، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، وبسؤاله اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار في المواد المخدرة.

 وتم العرض على العميد أحمد الشربيني مأمور قسم حلوان وتحرر المحضر رقم ٧١٩٥ لسنة ٢٠٢١ جنح حلوان، وأمرت النيابة بالمذكور أعلاه.

سياق آخر
وفي سياق آخر، اصطحبت قوات الأمن عاطل متهم بقتل موظف بشركة برمجيات بـ منطقة حلوان لتمثيل الجريمة وإجراء المعاينة التصويرية بحضور محقق وكيل نيابة حلوان الجزئية.

التحقيقات الأولية
وكشفت التحقيقات المبدئية أن المتهم عاطل وشهرته "قلبظ" حيث استل "سنجة" بسبب قيام زوجة الضحية بإنزال "سبت بلكونة".

وأضافت التحقيقات، أن زوجة الضحية كانت تقوم بتنزيل السبت لزوجها الذي كان يقوم بإصلاح موتور المياه، وهو ما رفضه المتهم.

وتابعت التحقيقات أن المتهم قام بالنزول للشارع وسب زوجة الضحية وتوبيخها، ليتدخل الزوج للدفاع عن زوجته، فقاما المتهم بإشهار سلاح أبيض "سنجة" كان يخبئها بين طيات ملابسه وقام بطعن الضحية.

عمليات النجدة بالقاهرة

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من اإحدى المستشفيات باستقبال جثة موظف، مصاب بطعنة نافذة في القلب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبإجراء التحريات تبين قيام عاطل بذات العقار الذي يقطن به المتوفي بالطابق الرابع، بقتله عن طريق طعنه بسلاح أبيض" سنجة " أثناء التشاجر بسبب خلافات الجيرة.

النيابة العامة
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته ااعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية