رئيس التحرير
عصام كامل

حكم بإلزام التأمين الصحي بعلاج سيدة من ورم سرطاني بالثدي مجانا | فيديو

مريضة بالسرطان
مريضة بالسرطان
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحى بمجلس الدولة  برئاسة المستشار سيد سطان نائب رئيس مجلس الدولة  بإجماع الاَراء برفض الطعن  رقم 16741 لسنة 60 ق عليا المقام من هيئة التأمين الصحي وتأييد الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام التأمين الصحي بعلاج (أ,ع.ا) أم مصرية بكفر الشيخ أصيبت بورم سرطاني بالثدي الأيمن مع ثانويات بالرئتين والعظام بصرف الأدوية والحقن الموصوفة بتقرير الطبيب المعالج لها بالتأمين الصحي مجانا .


التأمين الصحي 
وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء والحقن  لعلاج (أ,ع.ا) أم مصرية تعمل بإدارة التموين الدوائي بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ المصابة بورم سرطاني بالثدي الأيمن مع ثانويات بالرئتين والعظام وهي دواء فيمارا Femara أقراص و زوميتا zometa  حقن مجانا، وعرض حالتها الطبية على الطبيب المختص بالتأمين الصحي دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت هيئة التأمين الصحي المصروفات .

قانون التأمين الاجتماعي 
 وقالت المحكمة في حكمها المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا أنه عن الدفع المبدئي من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم ما يفيد عرض نزاعها على اللجان المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 , فإن ذلك مردود بأن المنازعة تقديم دواء معين للمريض لا يعد منازعة في تطبيق القانون بل إن كلا من المريض والهيئة العامة للتأمين الصحي متفقان على تطبيق القانون المذكور لكن يكن الخلاف بينهما في سبيل تقديم هذا العلاج وطريقته، ومن ثم فهي لا تدخل ضمن المنازعات التي يتعين عرضها على اللجان المشار إليها، مما يتعين معه رفض هذا الدفع

التضامن الاجتماعي
واختتمت المحكمة أن التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية هما القاسم المشترك في حياة المرضى وأن الهيئة العامة للتأمين الصحي ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما في ذلك صرف الدواء، وهذا الالتزام لا ينفك عنها مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحي التي تخصم من رواتبهم شهريا. 

ومن ثم وجب على تلك الهيئة القيام بهذا الالتزام دون التفضل به أو التنصل منه فحق المريض فى العلاج يتوقف عليه حياته ويعلو على كافة الحقوق خاصة وأن دخل المدعية وهي صيدلانية بمديرية الشئون الصحية لا يكفى لتحمل نفقات تلك الأدوية بشكل دوري , مما يشكل امتنع التأمين الصحي عن صرف تلك الأدوية قراراً سلبياً مخالفاً لحكم القانون .
الجريدة الرسمية