رئيس التحرير
عصام كامل

٥٠ ألف جنيه لترخيص البئر بقانون الري الجديد.. وإعفاء هذه المناطق من الرسوم

مجلس النواب
مجلس النواب
نظم مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، طريقة وإجراءات الترخيص لآبار المياه الجوفية.

وأكدت المادة ٧٧ من مشروع القانون، على أن مدة ترخيص البئر ثلاث سنوات مقابل رسم لا يجاوز ٥٠ ألف جنيه، وذلك عند التقدم بطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية.


كما أعفت المادة، من دفع الرسوم،  الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادي والدلتا والتي تستخدم للري.

وجاء نص المادة كالتالي:

مادة ٧٧: يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز خمسين ألف جنية سواء لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية.

 وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادي والدلتا والتي تستخدم للري التكميلي.


ونصت المادة 80 من مشروع القانون على: للوزارة تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات غير الزراعية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص بحفر هذه الآبار ويحدد المقابل المستحق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد ترخيص مجلس الوزراء، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة.

كما تنص المادة 81: على يلغي ترخيص البئر إذا لم يتم حفره خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع به في خلال عام من إنشائه كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر في غير الأغراض المرخص لها ، ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخص له.


وفي حالة تلف البئر أو تلوثه فيجوز للوزارة وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث، الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديل بالمواصفات الفنية التى تعتمدها الوزارة ويلتزم صاحب البئر التالف أو الملوث بردمه في المدة التي تحددها الإدارة العامة المختصة وإلا قامت الإدارة بذلك على نفقته.


وتنص المادة 82 على: للوزارة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق في قبول أو رفض أي طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقاً لما تقتضيه ظروف وإمكانيات الخزان الجوفي بالمنطقة المحددة بمعرفة الوزارة.

وتنص المادة 83 على: إذا انتقلت ملكية الأراضي التي يقع فيها البئر لمالك جديد فيجب نقل الرخصة باسم المالك الجديد، ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم نقل الترخيص.


وأكد تقرير لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون، أن فلسفة مشروع القانون المعروض تهدف إلى تحقيق الآتى:-


أولاً: دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال الآتى:


حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه  فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.


حظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة.


الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.


حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه.


حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.


الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى.


حظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.


ثانياً: وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزراة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.


ثالثاً: وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.
الجريدة الرسمية