ضبط مستريح الغربية بتهمة الاستيلاء على 6.6 مليون جنيه من المواطنين
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب معرض استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بالغربية والتي تقدر بـ 6.6 مليون جنيه.
محافظة الدقهلية
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة الدقهلية و2 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام ( صاحب معرض لتجارة السيارات مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية " له معلومات جنائية") بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة السيارات والغزل والنسيج مقابل أرباح يتحصلون عليها بالمخالفة للقانون.
استولى على 6.6 مليون جنيه
وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (6,600,000) ستة مليون وستمائة ألف جنيه مصرى مقابل الحصول على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم .
قطاع الأمن العام
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني عليه تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
محافظة الدقهلية
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة الدقهلية و2 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام ( صاحب معرض لتجارة السيارات مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية " له معلومات جنائية") بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة السيارات والغزل والنسيج مقابل أرباح يتحصلون عليها بالمخالفة للقانون.
استولى على 6.6 مليون جنيه
وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (6,600,000) ستة مليون وستمائة ألف جنيه مصرى مقابل الحصول على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم .
قطاع الأمن العام
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني عليه تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".