ماذا بعد استمرار التحرش بالنساء والأطفال؟
التحرش طال النساء والأطفال من جميع الفئات والطبقات والأعمار، إلا أن جهود الدولة وحدها ليست كافية لاستئصال هذه الظاهرة، ويتعين أن يشاركها منظمات المجتمع المدني بتوعية المواطنين بخطورتها في ضوء انعدام دور اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للأمومة والطفولة بشأن ذلك.
والطفل معرض للخطر وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له في عدة حالات، من بينها إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي.
جاء ذلك لك عبر حيثيات حكم قضائي مهم شَدَد على أن التحرش بالتلاميذ في محراب العلم آفة خطيرة وداء عضال، حيث ظن أهل الشهوات أنهم أحرار في عقولهم وأجسادهم ورغباتهم دون النظر لقيم المجتمع يتصرفون فيها بشهواتهم، ويبحثون عن فرائس بالتحرش بالأطفال فتيات وأولاد على السواء.
العنف ضد المرأة
والتحرش الجنسي ظاهرة إنسانية عانت منها البشرية وما زالت بالرغم من التعاليم الإلهية بتأثيم هذه الظاهرة وأفعالها، ورغم التطور الحضاري الذي بلغته الإنسانية وتجريم الدول لظاهرة العنف ضد المرأة إلا أنها ما زالت متفشية وفى ازدياد، ولذلك خصصت الأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة.
وكشف الحكم عن تجريم المشرع المصري لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، معتبرا تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني على منفعة ذات طبيعة جنسية، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.
محاربة التحرش
وتجريم المشرع لصور التحرش الجنسى دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها بعد أن استفحلت وانتشرت وأصبحت تنال النساء والأطفال من جميع الفئات والطبقات والأعمار, إلا أن هذه الجهود ليست بكافية وحدها حتى الآن لاستئصال هذه الظاهرة أو الحد منها، بل ازدادت بما يتعين على الدولة ومنظمات المجتمع المدني أن تبذل جهودًا مضاعفة من أجل القضاء على هذه الظاهرة قضاءً مبرماً وتعمل على توعية المواطنين بهذه الظاهرة وخطورتها وصورها المختلفة.
وتلاحظ الغياب التام لـ"اللجنة العامة لحماية الطفولة" عن ممارسة أى دور فيما يتعلق بالانتهاكات، فقد ألزم قانون الطفل فى المادة (97) منه بأن تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ومن بين ما تختص به لجان حماية الطفولة الفرعية مهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.
وبات من الضروري أن نستنهض دور المجلس القومي للطفولة والأمومة خاصة وأن المادة المشار إليها نصت على أن ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال، ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.. وللحديث بقية.
والطفل معرض للخطر وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له في عدة حالات، من بينها إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي.
جاء ذلك لك عبر حيثيات حكم قضائي مهم شَدَد على أن التحرش بالتلاميذ في محراب العلم آفة خطيرة وداء عضال، حيث ظن أهل الشهوات أنهم أحرار في عقولهم وأجسادهم ورغباتهم دون النظر لقيم المجتمع يتصرفون فيها بشهواتهم، ويبحثون عن فرائس بالتحرش بالأطفال فتيات وأولاد على السواء.
العنف ضد المرأة
والتحرش الجنسي ظاهرة إنسانية عانت منها البشرية وما زالت بالرغم من التعاليم الإلهية بتأثيم هذه الظاهرة وأفعالها، ورغم التطور الحضاري الذي بلغته الإنسانية وتجريم الدول لظاهرة العنف ضد المرأة إلا أنها ما زالت متفشية وفى ازدياد، ولذلك خصصت الأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة.
وكشف الحكم عن تجريم المشرع المصري لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، معتبرا تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني على منفعة ذات طبيعة جنسية، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.
محاربة التحرش
وتجريم المشرع لصور التحرش الجنسى دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها بعد أن استفحلت وانتشرت وأصبحت تنال النساء والأطفال من جميع الفئات والطبقات والأعمار, إلا أن هذه الجهود ليست بكافية وحدها حتى الآن لاستئصال هذه الظاهرة أو الحد منها، بل ازدادت بما يتعين على الدولة ومنظمات المجتمع المدني أن تبذل جهودًا مضاعفة من أجل القضاء على هذه الظاهرة قضاءً مبرماً وتعمل على توعية المواطنين بهذه الظاهرة وخطورتها وصورها المختلفة.
وتلاحظ الغياب التام لـ"اللجنة العامة لحماية الطفولة" عن ممارسة أى دور فيما يتعلق بالانتهاكات، فقد ألزم قانون الطفل فى المادة (97) منه بأن تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ومن بين ما تختص به لجان حماية الطفولة الفرعية مهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.
وبات من الضروري أن نستنهض دور المجلس القومي للطفولة والأمومة خاصة وأن المادة المشار إليها نصت على أن ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال، ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.. وللحديث بقية.