رئيس التحرير
عصام كامل

المصنفات تداهم شركة تروج منتجات منتهية الصلاحية بالدقهلية

قوات الأمن
قوات الأمن
داهمت مباحث المصنفات، شركة من دون ترخيص لترويج منتجات منتهية الصلاحية وبداخلها 4 آلاف عبوة منتهية الصلاحية واستخدام برامج تشغيل مقلدة في الدقهلية.


مباحث المصنفات


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة لتقديم الخدمات الإعلامية عن طريق موقع إلكتروني "بدون ترخيص" كائنة بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج تشغيل مقلدة ومنسوخة "منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية" دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

الأمن الوطني


وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) تم استهداف مقر الشركة  والتقابل مع نجل مالك الشركة وضبط بمقر الشركة 2 وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج وأنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية – جهاز راوتر للإتصال بالإنترنت قرابة 4 آلاف عبوة منتجات طبية "منتهية الصلاحية"، ومجهولة المصدر والمنشأ عدد كبير من العبوات الكرتونية المعدة للتغليف لمنتج دوائي.

محافظة الدقهلية 


 وبمواجهة المتهم اعترف بمساعدة والده في إدارة الشركة وأن المضبوطات بقصد البيع لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يشار إلى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التي أنشأت جهازا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 في أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيا.

وعقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة التى تعمل فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفي للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادى، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقا لقرار وزاري رقم 18109 لسنة 2005.

ويشار إلى أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
الجريدة الرسمية