تعرف على الشروط الجديدة لحفر آبار المياه الجوفية بالفنادق
أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، عن الاشتراطات الحديدة اللازمة لحصول الفنادق على ترخيص حفر بئر مياه جوفية لاستخدامه في خدمة النزلاء بالفنادق.
وتضمنت الشروط الجديدة للحصول على ترخيص حفر بئر مياة جوفية، بحيث يكون موقع البئر جنوب الكتلة السكنية وأن تكون ماسورة الغز محاطة بمسافة لا تقل عن 45 متر من جميع الجهات، ومحاطة بسور.
شروط حفر بئر مياه جوفية
واشترطت الشروط على أن لا يقام البئر داخل حرك المنشأة الفندقية، وتبعد عن الجبانات بمسافة 100 متر وعن السلخانات والمصارف بمسافة 500 متر من جميع الجهات، وأن تكون ماسورة الغز من مادة لا توثر فى طبيعة المياه ولا تتأثر بمكونات المياه، وأن يكون عمق البئر لا يقل عن 60 متر.
صرف المياه الزائدة
وأكدت الشروط على ضرورة وجود وسيلة صرف صحي لنقل فائض مياه البئر ويشترط أن تمتد لمسافة 5 متر خارج البئر، بالإضافة إلى إقامة حجرة من المبانى فوق ماسورة الغاز ويشترط أن يكون لها باب وسقف وجيدة التهوية ويتم غلقها باستمرار لحماية البئر.
اقتراحات تعديل قانون شركات السياحة
وحددت غرفة شركات السياحة، يوم 17 من مارس الجاري كحد أقصى لتلقي اقتراحات وآراء أصحاب الشركات حول تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الشركات السياحية للتيسير والتسهيل علي الشركات السياحية في أدائها لأعمالها المنوطة بها .
ويشمل التعديل 23 مادة منها المادة رقم 20 والتي تتيح لوزير السياحة والآثار، بإصدار قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الصادر للشركات اذا تنازلت عن الترخيص أو قامت تغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الاشخاص دون موافقة وزارة السياحة.
إلغاء ترخيص الشركات
وتؤكد المادة 20 من القانون، أنه يمكن إلغاء الترخيص اذا لم تقم الشركة باستكمال التأمين في حالة خصم أى مبلغ منه طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو اذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص، أو اذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق البنوك المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، أو اذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها، ويجوز لوزير السياحة بدلا من إلغاء الترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لاتجاوز سنة، ويجب إلغاء الترخيص في حالة عودة الشركة لارتكاب ذات المخالفة.
إرجاء الحجز الإداري علي المنشآت
ووافقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي إرجاء إجراءات الحجز الإدارى على المنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2021 للعام الجاري، بسبب الظروف التي تمر بها المنشآت السياحية والفندقية بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأرسلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خطابا لغرفة شركات السياحة، تؤكد فيو عدم تحرير جنح تبديد أو الحجز على مال المدين لدى البنوك حتى انتهاء العام المالى الحالى أو صدور توجيهات أخري بسبب القدرة المالية للمنشآت وأصحاب الأعمال في سداد التزاماتهم المالية.
وأضافت الهيئة أنه في الحالة التى تستوجب توقيع الحجز على مال المدين لدى البنوك يتم الرجوع بالإجراءات إلى رئاسة الهيئة عن طريق الإدارة العامة للتنفيذ الإدارى قبل توقيع الحجز.
وتضمنت الشروط الجديدة للحصول على ترخيص حفر بئر مياة جوفية، بحيث يكون موقع البئر جنوب الكتلة السكنية وأن تكون ماسورة الغز محاطة بمسافة لا تقل عن 45 متر من جميع الجهات، ومحاطة بسور.
شروط حفر بئر مياه جوفية
واشترطت الشروط على أن لا يقام البئر داخل حرك المنشأة الفندقية، وتبعد عن الجبانات بمسافة 100 متر وعن السلخانات والمصارف بمسافة 500 متر من جميع الجهات، وأن تكون ماسورة الغز من مادة لا توثر فى طبيعة المياه ولا تتأثر بمكونات المياه، وأن يكون عمق البئر لا يقل عن 60 متر.
صرف المياه الزائدة
وأكدت الشروط على ضرورة وجود وسيلة صرف صحي لنقل فائض مياه البئر ويشترط أن تمتد لمسافة 5 متر خارج البئر، بالإضافة إلى إقامة حجرة من المبانى فوق ماسورة الغاز ويشترط أن يكون لها باب وسقف وجيدة التهوية ويتم غلقها باستمرار لحماية البئر.
اقتراحات تعديل قانون شركات السياحة
وحددت غرفة شركات السياحة، يوم 17 من مارس الجاري كحد أقصى لتلقي اقتراحات وآراء أصحاب الشركات حول تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الشركات السياحية للتيسير والتسهيل علي الشركات السياحية في أدائها لأعمالها المنوطة بها .
ويشمل التعديل 23 مادة منها المادة رقم 20 والتي تتيح لوزير السياحة والآثار، بإصدار قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الصادر للشركات اذا تنازلت عن الترخيص أو قامت تغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الاشخاص دون موافقة وزارة السياحة.
إلغاء ترخيص الشركات
وتؤكد المادة 20 من القانون، أنه يمكن إلغاء الترخيص اذا لم تقم الشركة باستكمال التأمين في حالة خصم أى مبلغ منه طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو اذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص، أو اذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق البنوك المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، أو اذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها، ويجوز لوزير السياحة بدلا من إلغاء الترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لاتجاوز سنة، ويجب إلغاء الترخيص في حالة عودة الشركة لارتكاب ذات المخالفة.
إرجاء الحجز الإداري علي المنشآت
ووافقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي إرجاء إجراءات الحجز الإدارى على المنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2021 للعام الجاري، بسبب الظروف التي تمر بها المنشآت السياحية والفندقية بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأرسلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خطابا لغرفة شركات السياحة، تؤكد فيو عدم تحرير جنح تبديد أو الحجز على مال المدين لدى البنوك حتى انتهاء العام المالى الحالى أو صدور توجيهات أخري بسبب القدرة المالية للمنشآت وأصحاب الأعمال في سداد التزاماتهم المالية.
وأضافت الهيئة أنه في الحالة التى تستوجب توقيع الحجز على مال المدين لدى البنوك يتم الرجوع بالإجراءات إلى رئاسة الهيئة عن طريق الإدارة العامة للتنفيذ الإدارى قبل توقيع الحجز.