صاحب شركة يستولى على 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم استثمارها بـ البتكوين
ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة، القبض صاحب شركة و٤ آخرين لقيامه بالاستيلاء على 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم استثمارها بمجال "البتكوين" في التجمع الخامس.
النصب على المواطنين
تلقت أجهزة الأمن بلاغا من 21 مواطن بقيام صاحب مجموعة شركات للتجارة والبرمجيات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال العملات الافتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها إلا أنه لم يفى بذلك .
قطاع الأمن العام
وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من المُبلغين وآخرين بلغت حوالى 20 مليون جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال العملات الافتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها دون الوفاء بذلك، والتزامه في سداد تلك الأرباح لفترات زمنية ثم امتنع عن سداد تلك الأرباح أو رد أصل المبالغ وذلك بالاشتراك مع ( 9 أشخاص- من بينهم سيدة "محبوسة إحتياطياً على ذمة إحدى القضايا").
عملة البتكوين
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تم استهدافهم بمحال إقامتهم وأماكن اختباء أمكن ضبط المتهم الأول وكذا ضبط 4 متهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين .
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
النصب على المواطنين
تلقت أجهزة الأمن بلاغا من 21 مواطن بقيام صاحب مجموعة شركات للتجارة والبرمجيات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال العملات الافتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها إلا أنه لم يفى بذلك .
قطاع الأمن العام
وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من المُبلغين وآخرين بلغت حوالى 20 مليون جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال العملات الافتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها دون الوفاء بذلك، والتزامه في سداد تلك الأرباح لفترات زمنية ثم امتنع عن سداد تلك الأرباح أو رد أصل المبالغ وذلك بالاشتراك مع ( 9 أشخاص- من بينهم سيدة "محبوسة إحتياطياً على ذمة إحدى القضايا").
عملة البتكوين
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تم استهدافهم بمحال إقامتهم وأماكن اختباء أمكن ضبط المتهم الأول وكذا ضبط 4 متهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين .
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".