رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عصابة سرقة مساكن التجمع الأول.. ولص دراجات نارية بالمطرية

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
ألقت مباحث القاهرة،  القبض على  مرتكبي واقعة السطو على أحد المساكن  بالتجمع الأول وسرقة كمية من المشغولات الذهبية والمتعلقات، ضبط عنصر إجرامي بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال سرقة الدراجة النارية


قسم شرطة التجمع 
تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا  من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب عودته لمسكنه اكتشف كسر الباب الخلفي لمسكنه وسرقة (مشغولات ذهبية - 2 ساعة يد رجالي) .

سرقة المساكن 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص وجميعهم عمال بناء بمسكن تحت الإنشاء كائن بذات المنطقة محل البلاغ ويقيمون بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب".

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهم الكائن بدائرة القسم لدى عميلهم (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قسم شرطة المطرية 
وفي سياق متصل أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مجهولة المصدر .

بمناقشته عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها حال توقفها بمنطقة السلام بأسلوب "توصيل الأسلاك" أمكن التوصل للمجني عليه "مالك الدراجة" واتهمه بالسرقة.

وبمواجهة المتهم أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة  بذات الأسلوب "جاري التوصل لمالكيها".

تم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائهم بمنطقة سكنه وتم  إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية