رئيس التحرير
عصام كامل

ضحية مستريحة حلوان: خدت مني 500 ألف جنيه ووعدتني بردهم 700 في أسبوع

مستريحة حلوان إستولت
مستريحة حلوان إستولت من شخص علي 500 الف
تباشر نيابة حلوان الجزئية التحقيقات مع "مستريحة" جديدة تدعى "سامية. م"، بعدما نصبت على أكثر من 20 تاجرًا وأوهمتهم بتشغيل أموالهم في الأجهزة والأدوات الطبية، واستولت على مبالغ تجاوزت الـ5 ملايين جنيه.


وأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات تنفيذا لحكم سابق صدر ضدها بالسجن 3 سنوات في قضايا نصب على المواطنين
ضحية الأرباح الوهمية.

من جانبه قال "بلال. ح"، أحد الضحايا أن المتهمة استولت منه على مبلغ 500 ألف جنيه بحجة شراء جهاز لمعمل تحاليل، وأخبرته برد المبلغ خلال أسبوع مع تحقيق أرباح تصل إلى 200 ألف جنيه، واتفقت معه علي  المناصفة فيما بينهما، وعقب ذلك مطالبته في رد المبلغ.
وأضاف الضحية، أنه تواصل مع عدد من الضحايا، وتبين أنها نصبت أيضا على مالك صيدلية، وطبيبة، وصاحب محل هواتف، وآخرين في نطاق دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

كانت البلاغات تعددت أمام رئيس مباحث حلوان، من عدد من التجار، مفادها تعرضهم للنصب على يد سيدة تدعى "سامية.م"، 39 سنة، ربة منزل ومقيمة بمدينة الفردوس دائرة القسم، عن طريق الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة شراء معدات وأدوات طبية واقتسام المكسب بعد بيع تلك الأدوات والمعدات مناصفة فيما بينهم، وعقب ذلك تستولي على الأموال وتماطلهم في السداد وإرجاع أموالهم.

وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة سالفة الذكر.

وتحرر محضر بالواقعة وأصدرت محكمة حلوان حكما غيابيا بحبس المتهمة 3 سنوات لكنها كانت هاربة حين ذاك، وتمكنت مباحث القسم من ضبطها في عدد من قضايا النصب.

العقوبة القانونية
تحمي المادة 336 من قانون العقوبات كل من وقع ضحية لخداع الجاني الذي احتال عليه وخدعه واستعمل من الوسائل التي تمكن باستعمالها للاستيلاء على مال المجني عليه الذي قد يكون ثابتا أو منقولا، ويكفي في هذه الجريمة أن يستخدم الجاني اسما كاذبا أو أن ينتحل صفة غير صحيحة، وكان من شأن تلك الطرق الاحتيالية إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة غير حقيقية أو حتى مجرد إحداث الأمل لدى المجني عليه بحصول ربح وهمي، وتعاقب تلك المادة الجاني بالحبس من عام إلى عامين.

حدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد    ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
الجريدة الرسمية