رئيس التحرير
عصام كامل

حبس لص سرق فيلا في حلوان

حبس
حبس
أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس عاطل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة محتويات فيلا بنطاق دائرة القسم.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.

تفاصيل الواقعة
وأثناء مرور الرائد محمود سعداوي معاون مباحث قسم شرطة حلوان الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، لتفقد الحالة الأمنية وبصحبته قوة من أفراد الشرطة السريين، اشتبه في أحد الأشخاص يسير بشارع عبد الرحمن التابع لدائرة القسم، يمسك بيده "جوال بلاستيكي" ونجفة كهربائية، فقام باستيقافه.

وبسؤاله عن مصدر تلك الأدوات تلعثم بالكلام، وبتطوير المناقشة معه أقر بقيامه بسرقتها من الفيلا رقم 6 بشارع عبد الرحمن، وقام المتهم بإرشاد الرائد محمود سعداوي عن مكانها، وقرر أنه ارتكب الواقعة عن طريق دخوله من باب الفيلا والصعود إلى سطحها، وبفحص محتويات الجوال تبين أنه يحتوى على كريك ووش سلندر وفتيس سيارة، وبسؤاله عن بطاقته تبين عدم حمله تحقيق شخصية وأقر أنه يدعي هاني صابر محمد، فتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات. 

باستدعاء مالك الفيلا تبين أنه يدعى إيهاب ثابت عبد الحميد وبعرض المضبوطات عليه أقر أنها ملكه، فتم اصطحاب المتهم لديوان القسم لعمل المحضر اللازم وبعرضه على النيابة العامة، أنكر التهم المنسوبة إليه، وادعى أنه اختلف مع صاحب الفيلا وحدثت مشادة بينهما لعدم إعطائه مقابل عمله لديه.

عقوبة السرقة
 ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته.

أما بالنسبة للمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، فتندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة  مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي تخفيف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي تجاه الرأفة.

وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة ومن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية