دفاع أحمد شفيق: أوراق الدعوى توضح عدم توافر الخطأ الجنائي لدى المتهم
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سرور محمد احمد خلال نظر محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق و٢ آخرين في اتهامهم بجمعية خدمات مصر الجديدة لمرافعة الدكتور حسانين عبيد دفاع أحمد شفيق.
وقال الدفاع: إن بداية الدعوى عبارة عن بلاغ تم تحريره سنة ٢٠١١ من شخص يدعى "عامر. م" وإحالته للنيابة العامة التي استمعت إلى أقوال مقدم البلاغ حينها والذي قال إن موكله أحمد شفيق أعطى موافقة شفافية.
مرافعة الدفاع
وأضاف الدفاع أن أوراق الدعوى تشير إلى عدم توافر الخطأ الجنائي لدي المتهم والمتهمين الآخرين مشددا على أنه سبق لمحكمة الجنايات أمام دائرة أخرى بأنه حكمت بالبراءة بناء عن الاوراق والمستندات التي أكدت خلو قصد المتهمين من ارتكاب الجريمة الا أن النيابة طعنت على حكم البراءة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين السيد أحمد عبد ومحمد مصطفى عبيد وأمانه سر محمد خميس .
طعن النيابة
وجدير بالذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.
علي الجانب الآخر أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 13 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة مدير عام ومحام بشركة التعاون للبترول بعد ثبوت عدم ارتكابهم ثمة مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام، وأنهما أدوا العمل المنوط بهما بدقة ولم يخالفا الأحكام والتعليمات المقررة وحافظا على أموال جهة عملهما.
وشددت المحكمة على عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن سامح عبده عازر، المحامي بشركة التعاون للبترول تقاعس عن تقديم المستندات المثبتة للمديونية المستحقة طرف الشركة الوطنية لصناعة السيارات بعدم تقديم المستندات الدالة على تبعية مركزى خدمة عبر البلاد وأبو العينين للشركة الأخيرة والمهمور بخاتمها عدد ٥ فواتير المطالب بقيمتها، وعدم صحة ما نسب اليه بأنه لم يقدم المحال أصل الفاتورتين الأخيرتين للمحكمة مما ترتب عليه عدم اعتداد هيئة المحكمة بتلك الفواتير في الاستئناف المقيد تحت رقم 522 لسنة 2013 وضياع حق الشركة في تلك المديونية بصدور حكم فيه بتعديل الحكم المستأنف، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءته.
وبراءة وليد خليل محمد، مدير عام المطالبات بشركة التعاون للبترول من الإهمال والإشراف على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه وكان وزير البترول والثروة المعدنية، وافق على محاكمة المحالين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن ما انتهت إليه إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 601 لسنة 2019 تفتيش فني، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءتهما.
وقال الدفاع: إن بداية الدعوى عبارة عن بلاغ تم تحريره سنة ٢٠١١ من شخص يدعى "عامر. م" وإحالته للنيابة العامة التي استمعت إلى أقوال مقدم البلاغ حينها والذي قال إن موكله أحمد شفيق أعطى موافقة شفافية.
مرافعة الدفاع
وأضاف الدفاع أن أوراق الدعوى تشير إلى عدم توافر الخطأ الجنائي لدي المتهم والمتهمين الآخرين مشددا على أنه سبق لمحكمة الجنايات أمام دائرة أخرى بأنه حكمت بالبراءة بناء عن الاوراق والمستندات التي أكدت خلو قصد المتهمين من ارتكاب الجريمة الا أن النيابة طعنت على حكم البراءة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين السيد أحمد عبد ومحمد مصطفى عبيد وأمانه سر محمد خميس .
طعن النيابة
وجدير بالذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.
علي الجانب الآخر أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 13 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة مدير عام ومحام بشركة التعاون للبترول بعد ثبوت عدم ارتكابهم ثمة مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام، وأنهما أدوا العمل المنوط بهما بدقة ولم يخالفا الأحكام والتعليمات المقررة وحافظا على أموال جهة عملهما.
وشددت المحكمة على عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن سامح عبده عازر، المحامي بشركة التعاون للبترول تقاعس عن تقديم المستندات المثبتة للمديونية المستحقة طرف الشركة الوطنية لصناعة السيارات بعدم تقديم المستندات الدالة على تبعية مركزى خدمة عبر البلاد وأبو العينين للشركة الأخيرة والمهمور بخاتمها عدد ٥ فواتير المطالب بقيمتها، وعدم صحة ما نسب اليه بأنه لم يقدم المحال أصل الفاتورتين الأخيرتين للمحكمة مما ترتب عليه عدم اعتداد هيئة المحكمة بتلك الفواتير في الاستئناف المقيد تحت رقم 522 لسنة 2013 وضياع حق الشركة في تلك المديونية بصدور حكم فيه بتعديل الحكم المستأنف، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءته.
وبراءة وليد خليل محمد، مدير عام المطالبات بشركة التعاون للبترول من الإهمال والإشراف على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه وكان وزير البترول والثروة المعدنية، وافق على محاكمة المحالين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن ما انتهت إليه إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 601 لسنة 2019 تفتيش فني، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءتهما.