رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 275 مليون جنيه من تجارة المخدرات

حبس عناصر إجرامية
حبس عناصر إجرامية بتهمة غسل 275 مليون جنيه
قررت النيابة العامة، حبس 3 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة غسل أكثر من ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة المخدرات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.


غسل الأموال  


وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات قرابة 250 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

وفي سياق متصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة فى محافظة مطروح وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية


جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

عقوبة غسل الأموال 


حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال،  المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

 ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

جدير بالذكر، أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.
الجريدة الرسمية