ما مدى شرعية التأمين على الحياة؟
يلجأ الكثير من البشر فى العصر الحديث إلى التأمين على الحياة اتقاء لشر المستقبل الغامض ولمواجهة شر الحوادث والأزمات واختلفت الآراء حول شرعية التأمين على الحياة فالبعض حرمه والبعض أحله، فما مدى شرعية التأمين على النفس والحياة هل هى حلال أم حرام؟
وأجاب الشيخ نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق فقال:
التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التى لم ترد بشأنها نص شرعى بالحل أو الحرمة شأنها فى ذلك شأن معاملة البنوك، فقد خضع التعامل فيها لاجتهاد العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص فى عمومها لقوله تعالى فى سورة المائدة (وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
المعاملات التجارية المستحدثة
وكقوله صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) أخرجه البخارى.
وأضاف الدكتور واصل: إن التأمين ثلاثة أنواع، منها التبادلى ومنها الاجتماعى ويكاد الإجماع على حلهما لموافقتهما للشريعة الإسلامية.
والتأمين الثالث هو التأمين التجارى، وهذا النوع حرام لما يكتنفه من الغموض المنهى عنه وما يتضمنه من القمار أو المراهنة.
التكافل والتعاون الاجتماعي
ويرى البعض أنه جائز شرعا لأنه قائم على أساس التكافل والتعاون الاجتماعي، وقد قامت دار الإفتاء عام 1997 بدراسة التأمين بكل أنواعه الصادرة عن شركات التأمين حتى يتبين حلاله من حرامه وتبين لها أن أكثر بنوده ما هي إلا قواعد تنظيمية مقررة من قبل شركات التأمين إذا ارتضاها العمل اصبح ملزما بما فيها، كما أن أكثر البنود فى مجموعها لا تخالف الشريعة وإن كان هناك بنود يجب إلغاؤها.
وترى الإفتاء أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها لوجود أعداد كبيرة من عمال المصانع والشركات العامة والخاصة والمطلوب تأمين حياتهم حالا ومستقبلا.
حسن الادخار
وبناء عليه نرى أنه لا مانع شرعا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنا ليعم الأفراد الذين لم يشملهم التأمين فالأمم المتقدمة والمجتمعات الراقية هى التى تربى فى أبنائها حسن الادخار وتعمل لما ينفعهم فى دينهم ومستقبل حياتهم، والله سبحانه أعلم.
وأجاب الشيخ نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق فقال:
التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التى لم ترد بشأنها نص شرعى بالحل أو الحرمة شأنها فى ذلك شأن معاملة البنوك، فقد خضع التعامل فيها لاجتهاد العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص فى عمومها لقوله تعالى فى سورة المائدة (وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
المعاملات التجارية المستحدثة
وكقوله صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) أخرجه البخارى.
وأضاف الدكتور واصل: إن التأمين ثلاثة أنواع، منها التبادلى ومنها الاجتماعى ويكاد الإجماع على حلهما لموافقتهما للشريعة الإسلامية.
والتأمين الثالث هو التأمين التجارى، وهذا النوع حرام لما يكتنفه من الغموض المنهى عنه وما يتضمنه من القمار أو المراهنة.
التكافل والتعاون الاجتماعي
ويرى البعض أنه جائز شرعا لأنه قائم على أساس التكافل والتعاون الاجتماعي، وقد قامت دار الإفتاء عام 1997 بدراسة التأمين بكل أنواعه الصادرة عن شركات التأمين حتى يتبين حلاله من حرامه وتبين لها أن أكثر بنوده ما هي إلا قواعد تنظيمية مقررة من قبل شركات التأمين إذا ارتضاها العمل اصبح ملزما بما فيها، كما أن أكثر البنود فى مجموعها لا تخالف الشريعة وإن كان هناك بنود يجب إلغاؤها.
وترى الإفتاء أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها لوجود أعداد كبيرة من عمال المصانع والشركات العامة والخاصة والمطلوب تأمين حياتهم حالا ومستقبلا.
حسن الادخار
وبناء عليه نرى أنه لا مانع شرعا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنا ليعم الأفراد الذين لم يشملهم التأمين فالأمم المتقدمة والمجتمعات الراقية هى التى تربى فى أبنائها حسن الادخار وتعمل لما ينفعهم فى دينهم ومستقبل حياتهم، والله سبحانه أعلم.